بمرتبة خاصة الخ إذ وجه دلالة النهي علي الفساد لا ينحصر في الحرمة فيمكن دعواها ولو لم يكن النهي تحريمياً ولقد أجاد المحقق الاصفهاني في تقريبه فراجع .
قوله في ص 181 ، س 3 : « عموم ملاكه » .
اي ملاك البحث .
قوله في ص 181 ، س 3 : « لا يوجب التخصيص » .
اي تخصيص عنوان النهي بالتحريمي إذ التنزيهي منه ينافي العبادة ايضاً لأن طلب الترك لا يساعد الصحة بمعني موافقة الامر .
قوله في ص 181 ، س 3 : « التخصيص به » .
اي بالتحريمي .
قوله في ص 181 ، س 4 : « إذا كان أصليا » .
كما إذا كان له خطاب مستقل كالنهي عن الضد تلفظاً لأجل وجوب الإزالة .
قوله في ص 181 ، س 5 : « إذا كان تبعيا » .
كالصلاة المزاحمة لوجوب الإزالة فإن حرمتها تستفاد من وجوب الإزالة تبعاً من دون خطاب مستقل لفظي .
قوله في ص 181 ، س 6 : « من مقولة المعنى » .
وفي منتهي الدراية : لأنّه لا يكون مدلولًا للخطاب بحيث يكون مقصوداً من اللفظ بل كان لازماً للمراد بالملزوم العقلي الذي يحكم به العقل بملاحظة الخطاب وشيء آخر وهو مقدمية ترك الضد لفعل الضد الآخر كما إذا امر بإزالة النجاسة عن المسجد المتوقفة علي مقدمات منها ترك الصلاة .
قوله في ص 181 ، س 6 : « فإن دلالته » .
اي دلالة النهي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 319
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١٩