ان الحركة مع التداني أو الحيوان مع الضاحك عام وخاص بحسب المورد إذ التداني قسم من الحركة ومع ذلك هما عنوانان متغايران فيجري فيه النزاع في المسألة الأولي ولا ما ذكره صاحب الفصول من أنّ الفرق بين المسألتين في أنّ موضوع الأولي هو المفهومان والماهيتان المغايرتان كالصلاة والغصب بخلاف المسألة الثانية فان الصلاة في الحمام عين الصلاة المطلقة حتى في الذهن لأن متعلق الطلب والإرادة ، نفس الصلاة والماهية اللا بشرط المقسمي لاالقسمي إذ لادخل للاطلاق في تعلق الإرادة والطلب فعليه يتّحد متعلق الطلب والإرادة مع متعلق النهي حيث أنّ مجرد الاختلاف الموضوعي لا يوجب الفرق كما انَّ فاعل افعال القلوب وفاعل افعال الجوارح كالضرب كلّها مرفوع واختلافهما لا يوجب تعدد المسائل بل كلّها من مسألة واحدة بل الفرق بما ذكره المصنف ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 180 ، س 13 : « دلالة النهى بوجه . . . » .
اي دلالة النهي علي فرض الاجتماع أو فرض الامتناع وتقديم جانب النهي بالنسبة إلي الفساد .
قوله في ص 180 ، س 16 : « الثاني أنه . . . » .
حاصله أنّ ثبوت الملازمة بين الحرمة والفساد في العبادات وعدم ثبوتها لاارتباط له بباب دلالة اللفظ بل البحث جار ولو كانت الحرمة مستفادة من غير الدليل اللفظي كالاجماع والضرورة ولكن لوجود القول بدلالة النهي في المعاملات يناسب طرح البحث في مبحث الالفاظ .
قوله في ص 180 ، س 17 : « بدلالته على الفساد » .
اي بدلالة النهي دلالة لفظية .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 317
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١٧