تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
بأنّ عنوان العلماء والفساق ليسا متعلقين للتكليف لأنّهما ليسا تحت قدرته بخلاف عنوان الغصب والصلاة فإنهما عنوانان لفعله المقدور الذي لم يفرض وجوده فمع عدم كون عنوان العلماء والفساق تحت اختيار المكلف فالشخص الواحد الخارجي يكون واجب الاكرام وحرام الاكرام مع أنّه ليس الّا واحداً إذ المفروض أنّ عنوان العالم والفاسق المنطبقين عليه خارج عن قدرته وعن التكليف فمع وحدة متعلق النهي والامر فليكن أحدهما كاذباً والآخر صادقاً فيدخل في باب التعارض ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 180 ، س 2 : « مثل أكرم العلماء ولاتكرم الفساق . . . » . يشبه أكرم عالماً ولاتكرم الفساق مع قوله صلّ ولاتغصب لتمكنّه منهما باكرام عالم غيرفاسق بخلاف قوله أكرم العلماء ولاتكرم الفساق فإنه لا يتمكن من امتثالهما بل هو تكليف محال فبابه باب التعارض لاباب الاجتماع ( أستاذنا الداماد رحمه الله ) . قوله في ص 180 ، س 6 : « بناء على الامتناع » . وعدم احراز الراجح منهما فيرجع إلي المرجحات السندية لاستكشاف الراجح منهما انّاً كما مر في كفاية مشكينى / ج 1 ، ص 273 فالتعارض حينئذ من جهة تشخيص الراجح بخلاف صورة عدم المقتضي فإنه تعارض من جهة الملاك . قوله في ص 180 ، س 11 : « الأول انه قد عرفت » . راجع كفاية مشكينى / ج 1 ، ص 234 .

[ الفصل الثالث : ان النهى عن الشئ هل يقتضى فساده أم لا ؟ ]

قوله في ص 180 ، س 11 : « الفرق بينها وبين هذا المسألة » . لاما ذكره المحقق القمي من أنّ مورد المسألة السابقة هو العامان من وجه بخلاف هذه المسألة فان موردها هو العام والخاص كقوله صلّ ولاتصلّ في الحمام حيث
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 316 | السيد محسن الخرازي