قوله في 176 ، س 16 : « فلا يكاد يدل على » .
اي فلا يدل العموم المستفاد منهما .
قوله في 176 ، س 17 : « لا يكاد يستظهر ذلك » .
اي الطبيعة المطلقة .
قوله في 176 ، س 17 : « مع عدم دلالته عليه » .
إذ المفروض أنّ المتعلق لا دلالة له علي كونه مطلقة كما انّه لا دلالة له علي كونه مقيداً ايضاً .
قوله في 176 ، س 20 : « استيعاب أفراد الطبيعة وذلك » .
اي عدم استظهار الإطلاق للطبيعة الآتي من جهة مقدمات الحكمة .
قوله في 176 ، س 20 : « دلالتهما على استيعاب » .
اي الاستيعاب في الجملة .
قوله في 177 ، س 1 : « اللّهمّ إلّا أن يقال » .
حاصله ان كلمة « لا » . اوْ كلمة « ما » . تكفي في الدلالة علي العموم من دون حاجةٍ إلي مقدمات الحكمة وإرادة الخاص من موضوعهما لا تلازم المجازية .
قوله في 177 ، س 2 : « المراد من المتعلق هو المطلق » .
من دون احتياج إلى مقدمات الحكمة .
قوله في 177 ، س 2 : « ربما يدعى ذلك » .
ولذلك انكر بعض الأصحاب القول باختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة مع أنّها مدخولة لفظ كل إذ بناء علي دلالة لفظة كل علي استيعاب جميع افراد المدخول من دون حاجة إلي مقدمات الحكمة فلايضر ورود القاعدة في الصلاة كما لا يخفي ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 305
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٠٥