تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
المطلوب هو الصلاة في خارج الدار المغصوبة والّا فلا امر بناء علي الامتناع كما لا يخفي ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 175 ، س 16 : « في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما » . كالاضطرار . قوله في ص 175 ، س 16 : « فيما إذا قدم خطاب . . . » . علي القول بالامتناع . قوله في ص 175 ، س 16 : « فيما إذا كان الخطابان . . . » . لعدم الملاك الّا في أحدهما وهو ما قدم . قوله في ص 175 ، س 19 : « وزان التخصيص العقلي » . بخلاف التخصيص الشرعي فإن مقتضاه هو خروج الخاص عن الإرادة الجدية رأساً ولاتوقف له في ذلك علي شيء أخر . قوله في 176 ، س 1 : « لا يمنع عن تأثيره مانع » . صفة ثانية للتخصيص العقلي . قوله في 176 ، س 2 : « تأثير المقتضى » . والمراد من المقتضي هو المفسدة المقتضية لأصل النهي والمانع عن تأثير ما في الانشاء هو الاضطرار فلانهي مع الاضطرار . قوله في 176 ، س 2 : « المقتضى للنهي له » . اي لانشاء النهي . قوله في 176 ، س 2 : « أو عن فعليته » . اي المانع عن فعلية النهي كالجهل والنسيان .