المطلوب هو الصلاة في خارج الدار المغصوبة والّا فلا امر بناء علي الامتناع كما لا يخفي ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) .
قوله في ص 175 ، س 16 : « في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما » .
كالاضطرار .
قوله في ص 175 ، س 16 : « فيما إذا قدم خطاب . . . » .
علي القول بالامتناع .
قوله في ص 175 ، س 16 : « فيما إذا كان الخطابان . . . » .
لعدم الملاك الّا في أحدهما وهو ما قدم .
قوله في ص 175 ، س 19 : « وزان التخصيص العقلي » .
بخلاف التخصيص الشرعي فإن مقتضاه هو خروج الخاص عن الإرادة الجدية رأساً ولاتوقف له في ذلك علي شيء أخر .
قوله في 176 ، س 1 : « لا يمنع عن تأثيره مانع » .
صفة ثانية للتخصيص العقلي .
قوله في 176 ، س 2 : « تأثير المقتضى » .
والمراد من المقتضي هو المفسدة المقتضية لأصل النهي والمانع عن تأثير ما في الانشاء هو الاضطرار فلانهي مع الاضطرار .
قوله في 176 ، س 2 : « المقتضى للنهي له » .
اي لانشاء النهي .
قوله في 176 ، س 2 : « أو عن فعليته » .
اي المانع عن فعلية النهي كالجهل والنسيان .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 302
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٠٢