تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
قوله في 176 ، س 9 : « دلالته عليه بالالتزام » . لانّه يدل علي ترك الطبيعة بالمطابقة ولما لم يترك الطبيعة الّا بترك جميع الافراد قيّده بالالتزام علي ترك جميع الأفراد . قوله في 176 ، س 9 : « لكان استعمال مثل . . . » . كما يصح ان يقال اعتق رقبة والمراد بعض الافراد لا ايّ فرد من الأفراد . قوله في 176 ، س 10 : « وهذا واضح الفساد » . لعدم صحة ان يقال لاتغصب والمراد غصب بعض الموارد الّا مجازاً إذ الاستيعاب داخل في مفهومه فلا يصح لاتغصب الّا إذا أريد ترك جميع الافراد . قوله في 176 ، س 10 : « فتكون دلالته على العموم . . . » . فالترجيح موجود إذ العموم مستفاد من النفي أو النهي من دون حاجة إلي مقدمات الحكمة . قوله في 176 ، س 14 : « قلت » . حاصله أنّ المصنف تسلم ان النفي والنهي يدلان علي استيعاب المراد ولكن اطلاق المراد يحتاج إلي مقدمات الحكمة فلاترجيح بالآخرة اللّهمّ إلّا أن يقال إلي آخر ما قاله . قوله في 176 ، س 14 : « دلالتهما على العموم » . اي النهي والنفي . قوله في 176 ، س 14 : « ظاهراً مما لا ينكر » . قيد لقوله مما لا ينكر . قوله في 176 ، س 15 : « المستفاد منهما كذلك » . اي بالاستلزام المذكور بحكم العقل .