قوله في 176 ، س 9 : « دلالته عليه بالالتزام » .
لانّه يدل علي ترك الطبيعة بالمطابقة ولما لم يترك الطبيعة الّا بترك جميع الافراد قيّده بالالتزام علي ترك جميع الأفراد .
قوله في 176 ، س 9 : « لكان استعمال مثل . . . » .
كما يصح ان يقال اعتق رقبة والمراد بعض الافراد لا ايّ فرد من الأفراد .
قوله في 176 ، س 10 : « وهذا واضح الفساد » .
لعدم صحة ان يقال لاتغصب والمراد غصب بعض الموارد الّا مجازاً إذ الاستيعاب داخل في مفهومه فلا يصح لاتغصب الّا إذا أريد ترك جميع الافراد .
قوله في 176 ، س 10 : « فتكون دلالته على العموم . . . » .
فالترجيح موجود إذ العموم مستفاد من النفي أو النهي من دون حاجة إلي مقدمات الحكمة .
قوله في 176 ، س 14 : « قلت » .
حاصله أنّ المصنف تسلم ان النفي والنهي يدلان علي استيعاب المراد ولكن اطلاق المراد يحتاج إلي مقدمات الحكمة فلاترجيح بالآخرة اللّهمّ إلّا أن يقال إلي آخر ما قاله .
قوله في 176 ، س 14 : « دلالتهما على العموم » .
اي النهي والنفي .
قوله في 176 ، س 14 : « ظاهراً مما لا ينكر » .
قيد لقوله مما لا ينكر .
قوله في 176 ، س 15 : « المستفاد منهما كذلك » .
اي بالاستلزام المذكور بحكم العقل .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 304
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٠٤