تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
قوله في ص 177 ، س 7 : « لعدم استعماله الا فيما وضع له » . من الطبيعة المهملة . قوله في ص 177 ، س 8 : « مستفادة من دال آخر » . كقيد العدول في المثال المذكور . قوله في ص 177 ، س 8 : « فتدبر » . ولعله إشارة إلي ما سيأتي من المصنف في كفاية مشكينى / ج 1 ، ص 324 من منع اللّهمّ إلّا أن يقال الخ ولكنّه كما تري راجع حاشية تقرير الداماد رحمه الله . قوله في ص 177 ، س 10 : « بأنه مطلق ممنوع لأن . . . » . فلايدور الأمر بين دفع المفسدة وجلب المنفعة بل يدور بين دفع المفسدة ودفع المفسدة إذا كان كذلك فلا ترجيح الا أن يكون دفع المفسدة في أحد الطرفين أفضل . قوله في ص 177 ، س 16 : « مقايسة فعل بعض المحرمات » . كالتصرف في مال الغير بدون اذنه مع ترك بعض الواجبات كانقاذ الغريق . قوله في ص 177 ، س 17 : « خصوصا مثل الصلاة » . مثل الصلاة كالحج والصوم فمصلحة الفعل في أمثالها أزيد من مفسدة بعض المحرمات كالنظر إلي الأجنبية . قوله في ص 177 ، س 18 : « ولو سلم فهو » . اي ولو سلم اطلاق الأولوية . قوله في ص 177 ، س 18 : « فهو أجنبي عن المقام » . وفي تعليقة الاصفهاني وعقّبه رحمه الله في فوائده بأنه لادوران في محل الكلام ووجهه أنّ استيفاء كلا الفرضين ممكن هنا بالصلاة في غير الغصب وترك الغصب بجميع افراده فله التحرز عن المفسدة مطلقاً مع جلب المنفعة واما في هامش الكتاب فقد
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 307 | السيد محسن الخرازي