قوله في ص 177 ، س 2 : « ذلك في مثل كل رجل » .
اى مثل قوله « كل رجل » . على الاستغراق .
قوله في 177 ، س 2 : « وأن مثل لفظة كل » .
كانّه عطف تفسير بالنسبة إلي قوله ذلك ولكن في منتهي الدراية أنّه عطف علي « ان » . في قوله : انّ المراد الخ .
قوله في 177 ، س 4 : « الطبيعة المهملة » .
بمعني اللا بشرط المقسمي .
قوله في 177 ، س 5 : « وان كان لا يلزم . . . » .
اي وان كان لا يلزم مجازاً اصلًا لو أريد منه خاص بالقرينة ولم نقل بدلالة اللفظ بالاستلزام بل قلنا بدلالته من باب الاطلاق أشار بذلك إلي منع ما قاله من لزوم استعمال لاتغصب في بعض افراد الغصب مجاز وحاصل المنع أنّ اللفظ لا يستعمل في الخاص بل يراد منه الخاص بتعدد الدال والمدلول .
قوله في ص 177 ، س 5 : « . . . لا يلزم مجازا اصلًا » .
اي لا في الإرادة ولافي متلوها .
قوله في ص 177 ، س 6 : « لو أريد منه خاص بالقرينة لا فيه » .
أو الكل أو النهي والنفي .
قوله في ص 177 ، س 7 : « ما يراد من المدخول ولا فيه » .
اي المدخول .
قوله في ص 177 ، س 7 : « إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول » .
كقولهم أكرم العلماء العدول فإن إرادة خصوص من العلماء بقرينة العدول لا تكون مجازاً .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 306
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٠٦