قوله في 176 ، س 3 : « وكيف كان » .
وقد ذكر فيما تقدم انفا : فيقدم الاقوي منهما دلالةً الخ ارادهنا بيان المعيار لقوة الدلالة .
قوله في 176 ، س 5 : « أنه أقوى » .
حاصله ان عموم لاتغصب وضعي أو عقلي بخلاف اطلاق البدلي في طرف الامر لأنّه لم يستفد من الوضع بل من مقدمات الحكمة فكل مورد تعارض عموم الوضعي مع غيره يقدم الوضعي لكونه اقوي دلالة وتنجيزياً مع كون التقييد أغلب من التخصيص اللازم من تقديم الاطلاق البدلي والمصنف وان كان في آخر العبارة قبل ذلك الّا أنّه في أواخر التعادل والتراجيح صرح بعدم وجه لتقديم العموم الوضعي علي الاطلاق البدلي مع كونهما ظاهرين .
قوله في 176 ، س 5 : « أقوى دلالة » .
والاستلزام ولو كان بيناً بالمعني الأعم فهو لا يحتاج إلي مقدمات الحكمة .
قوله في 176 ، س 5 : « لاستلزامه » .
نظر إلي وقوع الطبيعة في حيّز النفي فحينئذ كان عموميته وضعياً بخلاف شمول الامر فإنه اطلاقي ويحتاج إلي مقدمات الحكمة والنهي لا يحتاج إلي المقدمات بل يكفيه العقل لو لم يدل بلفظه فقط .
قوله في 176 ، س 5 : « بخلاف الأمر » .
حيث انّه يدل علي الاطلاق البدلي .
قوله في 176 ، س 6 : « أورد عليه بأن ذلك » .
فلاترجيح .
قوله في 176 ، س 8 : « وقد أورد عليه بأنه » .
اي أورد علي الايراد المذكور .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 303
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٠٣