تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
أفاد وجهاً آخر إلي ان قال ومنه تعرف ان ما في فوائده رحمه الله ابعد عن الاشكال . قوله في ص 178 ، س 1 : « ولو سلم فإنما . . . » . ولو سلم عدم كونه أجنبياً . قوله في ص 178 ، س 3 : « كما في دوران الأمر . . . » . فإن في مثله المرجع هو حكم العقل بالتخيير بين الفعل أو الترك ولا مجال للبراءة إذ الحكم معلوم اجمالًا في الواقع فإنه اما واجب أو حرام من دون فرقٍ بين البراءة العقلية أو الشرعية كما لا مجال للاحتياط بعد كون الجمع بينهما غير مقدور ومستحيلًا . قوله في ص 178 ، س 4 : « لا فيما يجرى . . . » . اي فيما يجري الأصل . قوله في ص 178 ، س 4 : « في محل الاجتماع لأصالة . . . » . هنا صورتان إحديهما ان يحتمل الحرمة أو الوجوب أو الإباحة باحتمال تساوي المصحلة مع المفسدة ففي هذه الصورة لامانع من جريان اصالة البراءة عن الوجوب وعن الحرمة والحكم بالإباحة والتخيير وكفاية قصد الملاك وثانيتهما ان لا يحتمل الّا الوجوب أو الحرمة ففي هذه الصورة فإنه قيل بالاشتغال ذهب المحقق الاصفهاني في تعليقته إلي ان اصالة عدم وجوب يسع هذا الفرد لا تجري حتى تعارض اصالة عدم حرمة هذا الفرد من الغصب لأن اصالة عدم وجوب يسع هذا الفرد لا تثبت ان الوجوب الحادث لا يسع هذا الفرد نظير اصالة عدم وجود الكر في هذا المكان فإنها لا تثبت عدم كرية الماء الموجود الّا بالأصل المثبت هذا ولكن اصالة عدم تقييد وجوب الصلاة بكونها غير متحدة مع الغصب جارية مع اصالة البراءة عن حرمته ومع جريانهما يتحقق الامر مع عدم فعلية الحرمة فيمكن