قوله في ص 175 ، س 6 : « إلى ما تقتضيه الأصول » .
فإن بعد عدم شمول المرجحات السندية لعدم تعارض الحكمين الفعليين فلا مجال للتخيير ولا للترجيح فيتساقط الدليلين ويرجع إلي عموم البراءة أو الاحتياط .
قوله في ص 175 ، س 9 : « قضية التقييد والتخصيص في غيرها » .
كما هو الرائج في مثل قولهم أكرم العلماء ولاتكرم شعرائهم .
قوله في ص 175 ، س 13 : « . . . أو لم يكن واحد من الدليلين » .
بل الحكم يكون فيهما شأنياً فلاتعارض فصحّت الصلوةلوجود ملاكها وحصول العذر بالنسبة إلي الآخر .
قوله في ص 175 ، س 15 : « فانقدح بذلك . . . » .
لو قلنا بتعدد مراتب الحكم كما ذهب اليه المصنف فلااشكال في كفاية قصد الامر الانشائي في تحقق الامتثال بناء علي لزوم قصد الامر في الامتثال إذ المفروض بقاء الامر الانشائي إذ لامزاحمة بين الامر الانشائي والنهي الانشائي أو الفعلي واما إذا لم نقل بذلك بل نقول بأن للاحكام مرتبةٌ واحدة وهي فعليتها فمقتضي تزاحم الامر والنهي وغلبة جانب النهي هو سقوط الأمر فلا امر حتى يمكن قصده لتحقق الامتثال اللّهمّ إلّا ان يقال بان الاحكام اقتضائية بمعني أنّ الشيء بما هو هو حكمه كذا من دون ملاحظة معارضته مع حكم آخر وساير القيود العقلية نعم الحكم الاقتضائي موجود حتى فيما إذا طرء عليه حكم مخالف له بعنوان طارىء عليه والحكم الاقتضائي ليس غير مطلق بل هو موجود ولو طارىء عليه حكم آخر بعنوان اخر وعليه فالامر الاقتضائي يكفي في تحقق قصد الامتثال بناء علي لزوم قصد الامر في تحققه هذا كله فيما إذا لم نقل بانّ مقتضي كون النهي شمولياً والامر بدلياً مع المندوحة وامكان الامتثال في غير الدار المغصوبة هو انّ
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 301
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٠١