قوله في ص 174 ، س 15 : « وإن لم تكن مأموراً بها » .
لتعلق الأمر بالأهم .
[ التنبيه الثاني : صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم ]
قوله في ص 175 ، س 1 : « فيقدم الغالب منهما » .
أو تخيير بينهما مع عدم وجود الغالب بينهما .
قوله في ص 175 ، س 3 : « وإلا كان بين الخطابين تعارض » .
اي تعارض في تشخيص الغالب منهما ملاكاً فلا بأس لتمييزه وتشخيصه من المراجعة إلي المرجحات السندية والدلالية الواردة في تعارض الاخبارو ان لم يكن بينهما في أصل الملاك تعارض وانّما تعارضهما في الغالب منهما ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) ولكنه محل تأمل ونظر لعدم عمومية عنوان المتعارضين .
قوله في ص 175 ، س 13 : « فيقدم الأقوى » .
وفيما لم يكن الاقوي بينهما ومع ذلك يكون الحكمان فعليين ففي شرح خودآموز أنّ الحكم هو التخيير .
قوله في ص 175 ، س 5 : « وإلا فلابد من الأخذ . . . » .
ولا مجال للرجوع إلي المرجحات السندية فإن موضوعها هو تعارض الحكمين الفعليين والمفروض في المقام ليس الّا فعلية أحدهما .
قوله في ص 175 ، س 5 : « الأخذ بالمتكفل لذلك » .
ويجمع بينهما بذلك .
قوله في ص 175 ، س 5 : « والا فلا محيص » .
قال الخوئي رحمه الله : اي وان لم يكن أحدهما فعلياً بل كانا اقتضائيين ففيه ايضاً لا يرجع إلي المرجحات السندية فإن موضوعها هو تعارض الحكمين الفعليين .