تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
ملاك الأمر توجب تعلق الأمر ومع تحقق الأمر تصح العبادة مع انّه ذكر سابقاً أنّ وجوب الاتيان به من باب حكم العقل لئلا يقع في محذور الأشد فلا امر شرعي حتى يصح قصد القربة به فيعارض كلامه اللّهمّ الّا ان يقال إن الاجماع تقوم علي الصحة ولكنّه كما في تعليقة الاصفهاني لعله للاكتفاء بالايماء في الصلاة وهو لا يتحد مع الغصب فالأقرب هو ما قلنا من امكان تعلق الأمر لطروّ عنوان التخلص أو المقدمية له بناء علي كون الخروج تخلصاً أو مقدمة له والّا فمع عدم امكانه لاوجه لاختياره هنا صحة الصلاة المتوقفة علي الأمر الشرعي لولا الاجماع ولكنه لا يكشف عن غلبة الملاك لاحتمال ان يكون وجه الصحة عدم اتحاد الصلاة الايمائي مع الغصب ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) فافهم . قوله في ص 174 ، س 12 : « أن الصلاة في غيرها تضادها » . وفي تعليقة الاصفهاني ص 129 اشكال وجيه حيث قال واما إذا كان عموم أحدهما شمولياً كما في الغصب والآخر بدلياً كما في الصلاة فإنه لا يكاد يتحقق الدّوران الخ ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 174 ، س 12 : « لا يبقى مجال » . للاتيان . قوله في ص 174 ، س 13 : « مع كونها أهم » . فلا امر لغير الأهم . قوله في ص 174 ، س 14 : « فالصلاة في الغصب اختياراً » . وليست هذه الكلمة أي اختيارا ولعله لعدم الحاجة إليها . قوله في ص 174 ، س 15 : « في سعة الوقت صحيحة » . لوجود الملاك فيها كما هو المفروض إذ الكلام في المتزاحمين المتعارضين .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 299 | السيد محسن الخرازي