تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
انّما هو لأجل انحصار الصلاة في الوقت المضيق بالفرد المتحقق في المغصوب مع فرض تمامية ملاكها وليس لها فرد آخر حتى يجري فيه ما في الفرد الواقع في سعة الوقت من التضاد وكونه من صغريات الأمر بالشيء المقتضي للنهي عن ضده بخلاف حكمهم لفساد الصلاة في سعة الوقت حيث إن لطبيعة الصلاة فرد آخر يضاد الفرد الواقع في المغصوب فتصير منهياً عنه بالنهي الغيري . قوله في ص 174 ، س 5 : « لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا » . في السعة والضيق . قوله في ص 174 ، س 6 : « على القول بالاجتماع » . إذ سوء حال الجار لا يسري إلي الصلاة . قوله في ص 174 ، س 7 : « ولكنّها وقعت في . . . » . كبعض النوافل التي يجوز اتيانها في حال الحركة أو الاتيان بالفريضة عند ضيق الوقت . قوله في ص 174 ، س 7 : « في حال الخروج » . اي في حال الخروج مؤمياً للركوع والسجود . قوله في ص 174 ، س 7 : « على القول بكونه مأمورا به » . كما هو قول الشيخ . قوله في ص 174 ، س 8 : « أو مع غلبة ملاك الأمر على النهى » . سواء اضطر إلي الغصب بسوء الاختيار اوْلا بسوء الاختيار وسواء لم يضطر اليه اصلًا مقتضي قوله في ذيل الصفحة « فالصلاة في الغصب اختياراً الخ » . أنّه عطف علي قوله « مع الاضطرار » . قوله في ص 174 ، س 9 : « مع ضيق الوقت » . قيد لقوله أو مع غلبة ملاك الأمر علي النهي وفيه أنّ مقتضي ما ذكره هنا أنّ غلبة