قوله في ص 174 ، س 1 : « ولو كانا بعنوانين » .
لعدم المندوحة .
قوله في ص 174 ، س 2 : « ولو مع تعدد الجهة » .
لما مر سابقاً إذ مختار المصنف استحالة الاجتماع لأن المطلوب والمنهي هو المعنون لاالعناوين .
قوله في ص 174 ، س 2 : « مع عدم تعددها » .
لكون الخروج بعنوانه مورد الأمر والنهي والتخلص ليس الّا منتزعاً عن ترك الحرام المسبب عن الخروج وفيه أنّ المقدمية عنوان أخر تصدق علي الحركة الخروجية .
قوله في ص 174 ، س 3 : « والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال » .
ولو كان بسوء الاختيار .
قوله في ص 174 ، س 5 : « ثم لا يخفى أنه . . . » .
وهذه ثمرة البحث بملاحظة ما ذكره في حال الاضطرار وأراد به التنبيه علي اشكال يرد علي ظاهر كلام المشهور حيث ذهبوا إلي صحة الصلاة في ضيق الوقت وبطلانها في السعة وحاصل الاشكال علي ما في منتهي الدراية انّهم ان بنوا علي جواز الاجتماع صحت الصلاة مطلقاً حتى في سعة الوقت وان بنوا علي الامتناع وتغليب جانب الامر فكذلك من دون فرق بين سعة الوقت وعدمها بعد ما مر من عدم اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن الضد ومع تغليب النهي أو تساوي النهي مع الأمر في الملاك تبطل الصلاة حتى في ضيق الوقت وكيف كان فلاوجه للتفصيل بين السعة والضيق بالبطلان في الأول والصحة في الثاني نعم لو قلنا باقتضاء الأمر بالشي للنهي عن الضد أمكن توجيه المشهور بأنّ حكمهم بالصحة في ضيق الوقت
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 297
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٩٧