تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
قوله في ص 173 ، س 5 : « لا عنوانا له » . اي لا أنّ التخلص عنوان للخروج . قوله في ص 173 ، س 8 : « حيث لا مندوحة هنا » . والمراد بها أعم من الشرعي إذ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي . قوله في ص 173 ، س 8 : « وذلك لضرورة عدم صحة . . . » . إذ التكليف لا يكون معقولًا الّا في المقدور والواجب أو الممتنع ولو كانا شرعيان خارجان عن تحت القدرة والتكليف في تلك الحالة قبيح . قوله في ص 173 ، س 9 : « وما قيل أن الامتناع أو الايجاب . . . » . نعم يمكن ان يستدل في المقام ببناء العقلاء علي عدم العذر واستحقاق العقوبة إذا كان الاضطرار إلي فعل الحرام أو ترك الواجب بسوء الاختيار عن ترك المسير إلي الحج بسوء الاختيار حتى عجز عنه يصح عقابه وان كان ينافي الاختيار وهذه قاعدة اخري غير القاعدة المذكورة في المتن لأن الثانية للايجاب والامتناع السابقين علي الفعل والأولي للامتناع اللاحق علي الفعل . قوله في ص 173 ، س 11 : « هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بأن الافعال غير اختيارية » . اي افعال الله سبحانه وتعالي غير اختيارية فأجيب أنّ الايجاب أو الامتناع يكون باختياره تعالي فهو موجب بالكسر لاموجب بالفتح . قوله في ص 173 ، س 11 : « بقضية أن الشئ ما لم يجب . . . » . بتقريب أنّ الشيء إذا كان واجباً صدر لا محالة فلااختيار . قوله في ص 173 ، س 13 : « فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول » . اي القول بكونه مأموراً به ومنهياً عنه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 296 | السيد محسن الخرازي