تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
باعتبارها لأنّ عنوان المقدمية حيثية تعليلية ويتعلق الوجوب باعتبارها إلي ذات السبب وهو الخروج وفيه منع بعد كون موطن تعلق الاحكام هو الذهن لا الخارج وعليه فالمقدمة متعلق الوجوب . قوله في ص 172 ، س 20 : « كما لايجدى في رفع . . . » . إذ السالبة الكلية تنافى الموجبة الجزئية . قوله في ص 173 ، س 1 : « مع وجوبه في بعض الأحوال » . كبعد الدخول . قوله في ص 173 ، س 2 : « واما القول بكونه مأمورا به ومنهياً عنه » . وهو القول الرابع ومنسوب إلي المحقق القمي . قوله في ص 173 ، س 2 : « مضافاً إلى ما عرفت » . في البحث عن امكان الاجتماع وعدمه . قوله في ص 173 ، س 3 : « فضلًا عما كان بعنوان واحد » . واما عنوان المقدمية فهي حيثية تعليلية لاحيثية تقييدية فلاتكون المقدمة من عناوينه ولكن حيث كان موطن تعلق التكاليف هو الذهن لا الخارج فلاوجه للحيثية التعليلية . قوله في ص 173 ، س 4 : « حيث كان الخروج بعنوانه » . بيان لكونه عنواناً واحداً قوله في ص 173 ، س 4 : « وكان بغير إذن المالك » . وعليه يلزم ان يكون نفس الخروج مأموراً به باعتبار كونه سبباً للتخلص ومنهياً عنه باعتبار وقوعه بغير اذن المالك .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 295 | السيد محسن الخرازي