باعتبارها لأنّ عنوان المقدمية حيثية تعليلية ويتعلق الوجوب باعتبارها إلي ذات السبب وهو الخروج وفيه منع بعد كون موطن تعلق الاحكام هو الذهن لا الخارج وعليه فالمقدمة متعلق الوجوب .
قوله في ص 172 ، س 20 : « كما لايجدى في رفع . . . » .
إذ السالبة الكلية تنافى الموجبة الجزئية .
قوله في ص 173 ، س 1 : « مع وجوبه في بعض الأحوال » .
كبعد الدخول .
قوله في ص 173 ، س 2 : « واما القول بكونه مأمورا به ومنهياً عنه » .
وهو القول الرابع ومنسوب إلي المحقق القمي .
قوله في ص 173 ، س 2 : « مضافاً إلى ما عرفت » .
في البحث عن امكان الاجتماع وعدمه .
قوله في ص 173 ، س 3 : « فضلًا عما كان بعنوان واحد » .
واما عنوان المقدمية فهي حيثية تعليلية لاحيثية تقييدية فلاتكون المقدمة من عناوينه ولكن حيث كان موطن تعلق التكاليف هو الذهن لا الخارج فلاوجه للحيثية التعليلية .
قوله في ص 173 ، س 4 : « حيث كان الخروج بعنوانه » .
بيان لكونه عنواناً واحداً
قوله في ص 173 ، س 4 : « وكان بغير إذن المالك » .
وعليه يلزم ان يكون نفس الخروج مأموراً به باعتبار كونه سبباً للتخلص ومنهياً عنه باعتبار وقوعه بغير اذن المالك .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 295
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٩٥