قوله في ص 172 ، س 6 : « بالبعث والإيجاب » .
نحو ذي المقدمة كوجوب حفظ النفس أو وجوب التخلص من الغصب .
قوله في ص 172 ، س 7 : « لا لزوم اتيانه عقلا » .
اى اتيان ما يتوقف عليه التخلص من الخروج .
قوله في ص 172 ، س 7 : « عن عهدة ما تنجز عليه » .
من وجوب التخلص قبل الدخول والاضطرار فإنه يتنجز عليه سابقا وانما سقط بالمانع فالوجوب السابق بضميمة حكم العقل كاف .
قوله في ص 172 ، س 7 : « ضرورة انه لو لم يأت به » .
دليل عدم سقوط الحكم العقلي من لزوم اتيانه .
قوله في ص 172 ، س 8 : « لوقع في المحذور الأشد » .
وهو مخالفة التخلص وارتكاب الغصب الزائد مع أنّه علي ما عليه من الملاك الأشد ولذا علله بقوله حيث أنّه الآن الخ .
قوله في ص 172 ، س 10 : « سقوط الخطاب لأجل المانع » .
وهو علي فرض حرمة المقدمة شرعاً .
قوله في ص 172 ، س 10 : « وإلزام العقل به » .
اي باتيان الخروج للخروج عن عهدة ما يتنجز عليه سابقاً .
قوله في ص 172 ، س 12 : « وقد ظهر مما حققناه » .
وفيه منع واضح لوضوح امكان تصور البغض إلي شرب الفلوس حتى في يوم الأربعاء مع إرادة شربه في ذلك اليوم لمعالجة المرض الفلاني فلوسلمنا أنّ الخروج هو التخلص أو مقدمة له فلامانع من أن يصير مأموراً به بعد الدخول في المغصوب حيث أنّه حينئذٍ تخلص اومقدمة له وبهذا العنوان يصير محبوباً وان كان
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 293
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٩٣