قوله في ص 171 ، س 14 : « فهو غير ضائر بعد تمكنه . . . » .
فان الملاك في صحة العقوبة والتكليف هو القدرة العقلية علي الفعل والترك ولا يلزم فيه صدق الترك علي نحو الحقيقة العرفية إذ لا تكون القدرة المعتبرة قدرة عرفية حتى يتمسك فيها بالصدق العرفي .
قوله في ص 171 ، س 17 : « والوقوع فيهما » .
اي في المهلكة وفي الدار .
قوله في ص 171 ، س 18 : « إن قلت كيف يقع . . . ؟ » .
أراد القائل بذلك اثبات عدم كون الخروج منهياً عنه .
قوله في ص 171 ، س 18 : « مثل الخروج والشرب ممنوعا عنه شرعا » .
بالتقريب المذكور الذي يصحح تعلق النهي الشرعي به قبل الدخول أو قبل الوقوع في المهلكة .
قوله في ص 171 ، س 19 : « مع بقاء ما يتوقف عليه » .
من التخلص ونحوه .
قوله في ص 172 ، س 2 : « إذا لم يحكم العقل بلزومه » .
اي بلزوم الممنوع وهو المقدمة المنحصرة .
قوله في ص 172 ، س 3 : « وقد عرفت لزومه » .
اي لزوم الممنوع شرعاً بحكم العقل .
قوله في ص 172 ، س 6 : « فالساقط إنما هو الخطاب » .
اي الخطاب الشرعي فهو ساقط بالفعل لسقوط متعلقه عن القدرة بالواسطة ولكن حيث يتخير الامر قبلًا يستحق علي تركه العقوبة كما في تعليقة الاصفهاني .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 292
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٩٢