قوله في ص 170 ، س 10 : « ما انحصر به التخلص به مأمورا به » .
من دون جريان حكم المعصية عليه كما هو المنسوب إلى الشيخ الطوسي رحمه الله .
قوله في ص 170 ، س 13 : « إذا لم يتمكن المكلف » .
حاصله ان الحسن العقلي والشرعي مشروط بالاضطرار الذي لا يكون بسوء الاختيار .
قوله في ص 170 ، س 13 : « من التخلص بدونه » .
اى بدون الخروج .
قوله في ص 170 ، س 13 : « ولم يقع بسوء اختياره » .
اى ولم يقع المكلف بسوء اختيار في أحد الأمور المذكورة .
قوله في ص 170 ، س 16 : « ضرورة تمكنه منه » .
ولعل هذا تعليل لما يستفاد من الحصر المذكور بقوله انّما يكون حسناً عقلًا الخ إذ مفهومه أنّ ذلك ليس بحسن فيما إذا تمكن وحصل الاضطرار بسوء الاختيار ويحتمل ان يكون علّةً لما افاده بقوله كما هو المفروض في المقام حيث دل علي أنّ الوقوع في أحد الأمرين المزبورين مع التمكن من التخلص بدونه ويكون بسوء الاختيار في المقام علي المفروض لتمكنه من عدمه ولعله أظهر .
قوله في ص 170 ، س 16 : « قبل إقتحامه فيه » .
اي في الاقدام بما هو قبيح وحرام لولا به التخلص .
قوله في ص 170 ، س 16 : « بسوء اختياره » .
فلا يكون مأموراً به ومطلوباً بل مبغوضاً ومنهياً بالنهي السابق والقدرة حاصلة اذلا فرق في الوساطة وعدمها .
قوله في 170 ، س 17 : « وبالجملة » .
جواب عن الشيخ حيث نفي التمكن من الخروج قبل الدخول .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 290
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٩٠