قوله في ص 169 ، س 15 : « ان قلت » .
حاصله هو الانتصار لقول الشيخ في التقريرات من كونه مأموراً به من دون جريان حكم المعصية .
قوله في ص 170 ، س 1 : « ومنه ظهر المنع » .
اما المنع عن كون جميع انحاء التصرف في أرض الغير مثلًا حراما فيما مر منّ أنّ الخروج الذي يترتب عليه رفع الظلم فليس بحرام واما المنع عن التمكن من ترك الجميع حتى الخروج فيما يقول وذلك لأنه لو لم يدخل الخ .
قوله في ص 170 ، س 4 : « فمن لم يشرب الخمر لعدم . . . » .
وحاصله ان من لم يقع في المهلكة التي يعالج بشرب الخمر ولم يشرب الخمر لم يصدق عليه الّا انه لم يقع في المهلكة لا انه ما شرب الخمر في المهلكة .
قوله في ص 170 ، س 5 : « لم يصدق عليه . . . » .
حقيقة نعم يصدق عليه مجازاً ومن المعلوم أنّ الفعل الحقيقي يصير مورداً للخطاب لاالمجازي .
قوله في ص 170 ، س 7 : « مصداقا للتخلص عن الحرام » .
كما سيأتي التحقيق انه سبب له لاالمصداق .
قوله في ص 170 ، س 8 : « ويستحيل أن يتصف . . . » .
لعدم اجتماع المطلوبية مع ضدها أو نقيضها والمفروض أنّ الخروج مطلوب نفسي بناء علي كونه مصداقاً للتخلص ومطلوب غيري بناء علي كونه سبباً له .
قوله في ص 170 ، س 10 : « . . . على كون ما انحصر به التخلّص » .
كالخروج .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 289
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٨٩