قوله في ص 169 ، س 3 : « ولا يكاد يجدى » .
أراد به اثبات قوله ولا يكاد يكون الخروج مأموراً به كما انّ قوله ضرورة انه حيث كان قادراً علي ترك الحرام لاثبات كونه منهياً عنه بالنهي السابق وعصياناً .
قوله في ص 169 ، س 5 : « كيف لا يجديه » .
والواو للحالية .
قوله في ص 169 ، س 5 : « مقدمة الواجب واجبة » .
وهو التخلص عن الحرام .
قوله في ص 169 ، س 6 : « لو لم تكن محرمة » .
لأنّ المانع الشرعي كالمانع العقلي .
قوله في ص 169 ، س 6 : « ولذا لا يترشح الوجوب » .
كما أنّ الوجوب من الحج لايترشح علي الدابة لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي .
قوله في ص 169 ، س 9 : « بحيث ربما يترشح منه الوجوب » .
كوجوب حفظ النفس فإنه يترشح إلى المقدمة المحرمة لا معصية .
قوله في ص 169 ، س 10 : « إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة » .
كانقاذ المرأة المؤمنة فإنه أهم من حرمة رؤيتها أومسّها ؟
قوله في ص 169 ، س 11 : « وإن كان ذلك » .
أي توقف الأهم عليه .
قوله في ص 169 ، س 11 : « إلا أنه كان بسوء الاختيار » .
أي كان الاضطرار إلى الحرام بسوء الاختيار وكان التوقف ايضاً حاصلًا بسوء اختياره .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 287
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٨٧