تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
قوله في ص 169 ، س 3 : « ولا يكاد يجدى » . أراد به اثبات قوله ولا يكاد يكون الخروج مأموراً به كما انّ قوله ضرورة انه حيث كان قادراً علي ترك الحرام لاثبات كونه منهياً عنه بالنهي السابق وعصياناً . قوله في ص 169 ، س 5 : « كيف لا يجديه » . والواو للحالية . قوله في ص 169 ، س 5 : « مقدمة الواجب واجبة » . وهو التخلص عن الحرام . قوله في ص 169 ، س 6 : « لو لم تكن محرمة » . لأنّ المانع الشرعي كالمانع العقلي . قوله في ص 169 ، س 6 : « ولذا لا يترشح الوجوب » . كما أنّ الوجوب من الحج لايترشح علي الدابة لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي . قوله في ص 169 ، س 9 : « بحيث ربما يترشح منه الوجوب » . كوجوب حفظ النفس فإنه يترشح إلى المقدمة المحرمة لا معصية . قوله في ص 169 ، س 10 : « إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة » . كانقاذ المرأة المؤمنة فإنه أهم من حرمة رؤيتها أومسّها ؟ قوله في ص 169 ، س 11 : « وإن كان ذلك » . أي توقف الأهم عليه . قوله في ص 169 ، س 11 : « إلا أنه كان بسوء الاختيار » . أي كان الاضطرار إلى الحرام بسوء الاختيار وكان التوقف ايضاً حاصلًا بسوء اختياره .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 287 | السيد محسن الخرازي