تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
قوله في ص 169 ، س 12 : « وإلا لكانت الحرمة معلقة » . أي حرمة الخروج . قوله في ص 169 ، س 13 : « إرادة المكلف واختياره لغيره » . أي لغير الدخول في الدار المغصوبة . قوله في ص 169 ، س 13 : « وعدم حرمته » . أي وعدم حرمة الخروج . قوله في ص 169 ، س 13 : « مع اختياره له » . أي الحرام وهو الدخول في الدار المغصوبة . قوله في ص 169 ، س 13 : « وهو كما ترى » . لأنّ الحرمة التي تزول بإرادة المكلف اتيانه لا ثمرة لها إذ إناطة الحكم بإرادة المكلف موجب لتأخر الحكم عن الإرادة مع أن الإرادة المكلف في طول الحكم . قوله في ص 169 ، س 13 : « مع أنه خلاف الفرض » . ولعل مراده انه مع انّ ما ذكر خلاف فرض كون الخروج حراما وان الاضطرار اليه يكون بسوء الاختيار إذ علي كون الحرمة معلقة يكون الخروج بعد إرادة الدخول حلالًا وليس بحرام فلا يكون الاضطرار اليه اضطراراً إلى الحرام بسوء الاختيارلأن المفروض عدم حرمة الخروج لأجل المقدمية للتّخلص لالارادة الدخول . قوله في ص 169 ، س 14 : « وأن الاضطرار » . يعني مع أنّ كون الاضطرار إلى الحرام بسوء الاختيار يدل علي ان المضطر اليه يكون حراما والّا كان من حسن الاختيار .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 288 | السيد محسن الخرازي