قوله في ص 168 ، س 11 : « والحق أنه منهى عنه » .
وهو خامس الأقوال وهو انه لا يحرم ولا يجب مع جريان حكم المعصية .
قوله في ص 168 ، س 11 : « الساقط بحدوث الاضطرار اليه » .
بإرادة متعلق النهي للاضطرار إذ من المعلوم أنّ الإرادة لا تجتمع مع كراهته .
قوله في ص 168 ، س 12 : « ولا يكاد يكون مأموراً به » .
أي لا يكون في فرض الانحصار والتوقف مأموراً به إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار كما إذا لم يكن هناك توقف علي ارتكاب الحرام فإنه حينئذٍ لا يكون مأموراً به كما لا يخفي .
قوله في ص 168 ، س 13 : « إذا لم يكن هناك توقف عليه » .
كما إذا كان قريباً بحيث يمكن له ان يضع قدمه في غير المغصوب من غير تصرف في المغصوب .
قوله في ص 168 ، س 13 : « أو بلا انحصار به » .
أي توقف علي الخروج أو التصرف في الدار المغصوبة مما اضطر اليه
قوله في ص 168 ، س 13 : « بلا انحصار به وذلك . . . » .
بان كان له طريقان أحدهما حرام والآخر حلال فافهم .
قوله في ص 169 ، س 1 : « كان قادراً على ترك الحرام رأساً » .
سواء كان الحرام هو الدخول أو الخروج فإنه قادر عليهما بان لا يدخل من أول الأمر حتى يبتلي بالخروج المحرم .
قوله في ص 169 ، س 2 : « ويكون معاقبا عليه » .
هو عطف علي قوله لا يكون عقلًا الخ وهو في قوة فيكون معاقباً عليه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 286
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٨٦