تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
قوله في ص 168 ، س 11 : « والحق أنه منهى عنه » . وهو خامس الأقوال وهو انه لا يحرم ولا يجب مع جريان حكم المعصية . قوله في ص 168 ، س 11 : « الساقط بحدوث الاضطرار اليه » . بإرادة متعلق النهي للاضطرار إذ من المعلوم أنّ الإرادة لا تجتمع مع كراهته . قوله في ص 168 ، س 12 : « ولا يكاد يكون مأموراً به » . أي لا يكون في فرض الانحصار والتوقف مأموراً به إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار كما إذا لم يكن هناك توقف علي ارتكاب الحرام فإنه حينئذٍ لا يكون مأموراً به كما لا يخفي . قوله في ص 168 ، س 13 : « إذا لم يكن هناك توقف عليه » . كما إذا كان قريباً بحيث يمكن له ان يضع قدمه في غير المغصوب من غير تصرف في المغصوب . قوله في ص 168 ، س 13 : « أو بلا انحصار به » . أي توقف علي الخروج أو التصرف في الدار المغصوبة مما اضطر اليه قوله في ص 168 ، س 13 : « بلا انحصار به وذلك . . . » . بان كان له طريقان أحدهما حرام والآخر حلال فافهم . قوله في ص 169 ، س 1 : « كان قادراً على ترك الحرام رأساً » . سواء كان الحرام هو الدخول أو الخروج فإنه قادر عليهما بان لا يدخل من أول الأمر حتى يبتلي بالخروج المحرم . قوله في ص 169 ، س 2 : « ويكون معاقبا عليه » . هو عطف علي قوله لا يكون عقلًا الخ وهو في قوة فيكون معاقباً عليه .