تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
قوله في ص 168 ، س 4 : « لأن يتعلق به الإيجاب » . والامر . قوله في ص 168 ، س 4 : « وهذا » . أي عدم اتصاف المضطر اليه بسوء الاختيار بالوجوب كما في منتهي الدراية . قوله في ص 168 ، س 4 : « في الجملة مما لا شبهة فيه » . كما إذا لم ينحصر به التخلص أو لم يتوقف كان يكون في طرف الدار بحيث يمكن ان يضع قدمه خارجها بدون حاجة إلى التوسط وسيأتي . قوله في ص 168 ، س 7 : « في كونه منهيا عنه » . هذا أول الأقوال وهو انه يحرم نَسَبَهُ التقريرات إلى بعض الأفاضل . قوله في ص 168 ، س 7 : « أو مأمورا به » . هذا ثانيها وهو انه يجب مع جريان حكم المعصية نسب إلى صاحب الفصول . قوله في ص 168 ، س 8 : « جريان حكم المعصية عليه أو بدونه » . وهو ثالثها وهو انه يجب بدون جريان حكم المعصية نسب إلى صاحب التقريرات ولعل وجه عدم جريان حكم المعصية أنّ الخروج الذي يترتب عليه رفع الظلم لا يكون الّا مباحاً كما سيأتي . قوله في ص 168 ، س 8 : « هذا على الامتناع » . أي الخلاف الواقع بينهم في تعيين الحكم الفعلي مبني علي القول بالامتناع واما علي الجواز فلابد من الالتزام بفعلية كلا الحكمين لعدم التزاحم بينهما . قوله في ص 168 ، س 9 : « أنه مأمور به ومنهى عنه » . وهو قول رابع وحاصله انه يحرم ويجب .