قوله في ص 167 ، س 17 : « أن الاضطرار . . . » .
كما إذا حبس في المغصوب بفعل ظالم من دون اختيار .
قوله في ص 167 ، س 17 : « مع بقاء ملاك وجوبه » .
وفي منتهي الدراية : كالاضطرار إلى الارتماس في يوم شهر رمضان مع نية الغسل انتهي ولا اشكال في صحة صوم للاضطرار وصحة غسله لوجود ملاك الصحة بل الوجوب فيه .
قوله في ص 167 ، س 18 : « لو كان . . . » .
أي لو كان فيه ملاك الوجوب كالصلاة في الحبس المغصوب بفعل الظالم من دون اختيار فان المصلحة الصلوتية باقية مؤثرة كما إذا لم يكن الكون في الحبس حراما .
قوله في ص 167 ، س 18 : « مؤثراً له . . . » .
هو حال عن قوله مع بقاء ملاك وجوبه فالمعنى مع بقاء ملاك وجوبه مؤثراً لو كان للوجوب ملاك ومن المعلوم ان التأثير حال لرفع البقاء المانع .
قوله في ص 167 ، س 18 : « مؤثراً له . . . » .
يحتمل ان يكون المرجح هو الحرام فالمعني يكون هكذا مع بقاء ملاك وجوب ما اضطر اليه من الحرام مؤثراً لو كان ملاك الوجوب لما اضطر اليه من الحرام كما يحتمل ان يكون المرجح هو الوجوب فيكون المعني مع بقاء ملاك وجوب ما اضطر اليه من الحرام مؤثراً لو كان ملاك الوجوب ثابتاً للوجوب .
قوله في ص 168 ، س 1 : « بأن يختار ما يؤدى اليه » .
بيان لسوء الاختيار .
قوله في ص 168 ، س 4 : « لا يصلح لأن . . . » .
لعله لعدم اجتماع المبغوضية الفعلية مع المطلوبية الفعلية في الواحد الخارجي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 284
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٨٤