قوله في ص 167 ، س 12 : « بل في الأعم » .
لأنّ المسألة عقلية والبحث عن الامكان الثبوتي والذاتي .
قوله في ص 167 ، س 13 : « ولعله كان . . . » .
ومن هنا إلى اخر العبارة قيد للمنفي .
قوله في ص 167 ، س 13 : « حسب تعيينه » .
أي تعيين العرف .
قوله في ص 167 ، س 15 : « بوجهين فتدبر » .
ولعله إشارة إلى أنّ المسامحة العرفية ولو كانت في المصاديق متبعة إذا كانت عن دقة بحيث لو دقوا لم يلتفتوا اليه كلون الدم بعد الغسل ولكن الكلام في تحقق تلك المسامحة في المقام بحيث لا يرون متعلق الحكمين الّا واحداً ولم يقدروا علي التفكيك بين العنوانين لأنهم يفهمون ويدركون في فعل نفسهم انه قد يكون موجهاً لجهات متعددة كما يكون موجهاً بجهة واحدة فكيف لا يفهمون ذلك في الافعال التشريعية هكذا استفدت من كلام أستاذنا الداماد رحمه الله وعليه فالامر بالتدبر تدقيقي .
[ تنبيهات مسألة الاجتماع ]
[ التنبيه الأول : مناط الاضطرار الرافع للحرمة ]
قوله في ص 167 ، س 17 : « وينبغي التنبيه على أمور : الأول » .
هنا ثلاثة فروع أحدها إذا اضطر إلى الحرام لابسوء الاختيار وثانيها إذا اضطر اليه بسوء الاختيار ولم ينحصر التخلص عن الحرام بارتكاب الحرام وثالثها إذا اضطر اليه وينحصر التخلص عن الحرام بارتكاب الحرام وفي الثاني نظر لأنّ مع عدم الانحصار لا اضطرار في الخروج علي ارتكاب الحرام وفرض الاضطرار بعدكونه في الابتداء كذلك بان يمشي من طريق الغصبي للخروج فمادام في الطريق يكون مضطراً كما تري لأنه من افراد الثالث .