لكن في تعليقة المحقق الاصفهاني : هذا إذا أريد الكون التخييري الذي هو من مقولة الأين كما هو الظاهر واما إذا أريد منه الحركة والسكون المعدودان من الأكوان الأربعة فالاتحاد واضح الخ وفي منتهي الدراية : مثّل في التقريرات بشيء أخر وهو ما إذا امر المولي بالمشي ونهاه عن الحركة في مكان خاص .
قوله في ص 167 ، س 3 : « لا بأس بصدق الإطاعة » .
أي فيما غلب جانب النهي .
قوله في ص 167 ، س 4 : « في التوصليات » .
كالسير إلى الحج مع الدابة المغصوبة فان السير من التوصليات .
قوله في ص 167 ، س 5 : « فعلا غير محرم » .
ولو بنسيان الغصب أو الجهل به قصوراً أو الجهل بالحكم قصوراً .
قوله في ص 167 ، س 8 : « وفيه أنه » .
لان الكلام في مبحث جواز اجتماع الامر والنهي في مقام الثبوت لامقام الاثبات ولذا ذهبنا في المقام إلى جواز الاجتماع ولكن ذهبنا في الفقه إلى الامتناع لأن الكلام في الفقه في مقام الاثبات ولا ريب في أنّ مثل قوله انّ الله لا يعبد من حيث يعصي وقوله انظر علي ما تصلي يدل علي عدم صحة العبادة في الدار المغصوبة لأنّ الصلاة فيها صلاة من حيث يعصي عند العرف وهي بحكم الرواية محكومة بالفساد هكذا قال أستاذنا الاراكي ( مدظلّه ) : ولكنه يحتاج إلى تأمل في سند الرواية ومضافاً إلى امكان ان يقال إن العرف أيضا يري الصلاة في الدار المغصوبة متحيثاً بالحيثين فمع كون الحيثين متعددين لا يدل قوله ان اللّه لا يعبد الخ الّا علي ما حكم به العقل من أنّ العبادة من جهة حيثية الصلاة دون حيثية الغصبية نعم قوله انظر علي ما تصلي لا يوافق الحكم العقلي فتأمل .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 282
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٨٢