وجوداً فيمكن ان يكون الواجب لانطباقه مع العنوان المستحب مستحباً ولو بالعرض والمجاز .
قوله في ص 166 ، س 6 : « وكذا فيما إذا لازم » .
عطف علي قوله « فان انطباق عنوان الراجح علي الفعل الخ » . فان ما مر في القسم الأول منقسم علي القسمين أحدهما هو انطباق عنوان راجح علي الترك والثاني ملازمة الترك لعنوان راجح .
قوله في ص 166 ، س 6 : « مثل هذا العنوان » .
أي عنوان راجح .
قوله في ص 166 ، س 7 : « إلا اقتضائيا » .
اما اقتضائياً فلئلا يلزم اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي وقد أورد عليه بأنه ينافي ما تقدم منه آنفاً من قوله وفعلياً بالعرض والمجاز فما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب فان مقتضاه هو جواز اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي واتصاف أحدهما بالوجوب الفعلي والآخر بالاستحباب الفعلي هذا كلّه بناء علي الامتناع واما بناء علي الجواز فلا اشكال في كون الاستحباب فعلياً بالعرض والمجاز لجواز طلب أحد المتلازمين استحباباً مع طلب الآخر ايجاباً .
قوله في ص 166 ، س 8 : « بالعرض والمجاز » .
ولعل مقصوده أنّ اقتضاء الواجب للاستحباب يكون من جهة مايلازمه من العنوان الآخر الذي يقتضي الاستحباب فاقتضائه للاستحباب بالعرض والمجاز .
قوله في ص 166 ، س 15 : « غير متحد مع الخياطة » .
وفي نهاية النهاية : اما لأن حركة اليد في القضاء المنهي عن الكون فيه الحاصلة بادخال الإبرة واخراجها خارجة عن حقيقة الكون المنهي عنه وزائدة عليه الخ
و
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 281
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٨١