فلايلزم اجتماع الحكمين الفعليين في شيء واحد وهذا معني قول المصنف أو متحد معه علي القول بالجواز الخ .
قوله في ص 166 ، س 3 : « على القول بالجواز » .
إذ على الامتناع واتحادهما كان المستحب عين الواجب فيلزم اجتماع الامرين في الواحد وهو باطل بالضرورة .
قوله في ص 166 ، س 4 : « ولا يخفى أنه لا يكاد . . . » .
بخلاف القسم الثاني والثالث فإنهما باتيان فيه كما أشار اليه ببيان حكمه .
قوله في ص 166 ، س 4 : « القسم الأول » .
من الأقسام الثلاثة التي فرضت في العبادات المكروهة بخلاف القسمين الآخرين .
قوله في ص 166 ، س 4 : « هاهنا » .
أي في صورة اجتماع الوجوب والاستحباب .
قوله في ص 166 ، س 5 : « عنوان راجح على الفعل الواجب » .
ولا يخفي أنّ المنطبق عليه العنوان الراجح أو الملازم للعنوان الراجح في القسم الأول هو الترك وهيهنا هو الفعل ولذا قال : أن انطباق عنوان راجح علي الفعل الخ .
قوله في ص 166 ، س 5 : « الواجب الذي لا بدل له » .
كانطباق عنوان صوم أول الشهر رمضان .
قوله في ص 166 ، س 5 : « لا أنه يوجب استحبابه » .
لعدم تعدد المعنون علي الامتناع .
قوله في ص 166 ، س 6 : « إلا على القول بالجواز » .
إذ عليه يكفي تعدد الوجه والعنوان لتعدد المعنون وان كانا واحداً في الخارج
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 280
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٨٠