تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
فلايلزم اجتماع الحكمين الفعليين في شيء واحد وهذا معني قول المصنف أو متحد معه علي القول بالجواز الخ . قوله في ص 166 ، س 3 : « على القول بالجواز » . إذ على الامتناع واتحادهما كان المستحب عين الواجب فيلزم اجتماع الامرين في الواحد وهو باطل بالضرورة . قوله في ص 166 ، س 4 : « ولا يخفى أنه لا يكاد . . . » . بخلاف القسم الثاني والثالث فإنهما باتيان فيه كما أشار اليه ببيان حكمه . قوله في ص 166 ، س 4 : « القسم الأول » . من الأقسام الثلاثة التي فرضت في العبادات المكروهة بخلاف القسمين الآخرين . قوله في ص 166 ، س 4 : « هاهنا » . أي في صورة اجتماع الوجوب والاستحباب . قوله في ص 166 ، س 5 : « عنوان راجح على الفعل الواجب » . ولا يخفي أنّ المنطبق عليه العنوان الراجح أو الملازم للعنوان الراجح في القسم الأول هو الترك وهيهنا هو الفعل ولذا قال : أن انطباق عنوان راجح علي الفعل الخ . قوله في ص 166 ، س 5 : « الواجب الذي لا بدل له » . كانطباق عنوان صوم أول الشهر رمضان . قوله في ص 166 ، س 5 : « لا أنه يوجب استحبابه » . لعدم تعدد المعنون علي الامتناع . قوله في ص 166 ، س 6 : « إلا على القول بالجواز » . إذ عليه يكفي تعدد الوجه والعنوان لتعدد المعنون وان كانا واحداً في الخارج
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 280 | السيد محسن الخرازي