تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
قوله في ص 166 ، س 1 : « مولويا اقتضائيا كذلك » . أي مطلقاً امتنع بالاجتماع أم لاعلي نحو الحقيقة . قوله في ص 166 ، س 2 : « وفعليا » . أي مولوياً فعلياً . قوله في ص 166 ، س 2 : « بالعرض والمجاز » . بان يقال إنه باعتبار الملازم يتعلق بالعرض والمجاز به . قوله في ص 166 ، س 2 : « ملاكه ملازمتها لما هو . . . » . وفي منتهي الدراية : مثال لفعلية الامر الندبي المولوي مجازاً علي طريق اللف والنشر المشوش كما أن قوله أو متحد مثال لمولويته الاقتضائية الحقيقية انتهي ، وفيه : انه مع الجواز وتعدد العنوان لاوجه لحمله علي العرض والمجاز بل يكون فعلياً بالحقيقة ثمّ وقال المحقق الاصفهاني في تعليقته ولا يخفي عليك انّ صورة الاتحاد وصورة الملازمة يشتركان في عدم فعلية الطلبين لاجتماع المتضادين في الأولي واختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي في الثانية ولكنهما يفترقان بامكان الاقتضائية في الثانية لامكان تحقق أحد المتلازمين منفرداً عن الآخر فيتصف بالاستحباب الفعلي ما هو مستحب بذاته كالكون في المسجد مثلًا من دون صلاة ففي مثل الصلاة الملازمة للكون المزبور يكون الكون المزبور مستحباً اقتضائياً بخلاف الأولي فإنه لا يمكن افتراق أحدهما عن الآخر . قوله في ص 166 ، س 2 : « أو متحدة معه » . وفي عناية الأصول : ومعناه يمكن ان يكون مولوياً فعليا حتى فيما إذا كان لأجل عنوان متحد مع الصلاة وجوداً لكن علي القول بالجواز لأنّ المتعلق حينئذ متعدد