تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
قوله في ص 165 ، س 22 : « في القسم الأول » . لعدم البدل فيه حتى يفرض أكثر ثواباً . قوله في ص 165 ، س 22 : « مطلق » . من دون فرق بين القول بالجواز وبين القول بالامتناع . قوله في ص 165 ، س 22 : « وفي هذا القسم » . أي في القسم الثالث والمقصود انه لاموجب لهذا التفسير المخالف لظاهر الكراهة مع امكان حله بما مر من العرض والمجاز . قوله في ص 165 ، س 22 : « على القول بالجواز » . قال في نهاية النهاية : ينافي ذلك لما صرح آنفاً من الحمل علي الارشاد علي الامتناع في هذا القسم انتهي ، فيه تأمل لأن المقصود انه لاموجب لذلك التفسير فيه مع الجواز ولانظر له إلى صورة الامتناع . قوله في ص 165 ، س 22 : « كما انقدح حال . . . » . أي مما ذكر في العبادات المكروهة يظهر الجواب عما اجتمع فيه الأمران أحدهما وجوبي والآخر ندبي كما مرّ في استدلال المستدل فان وحدة العنوان يوجب التوجيه بالارشاد أو الاقتضاء . قوله في ص 165 ، س 23 : « حال اجتماع الوجوب » . حيث إنهما من المتضادان . قوله في ص 166 ، س 1 : « الإرشاد إلى أفضل الافراد مطلقا » . امتنع بالاجتماع أم لا . قوله في ص 166 ، س 1 : « على نحو الحقيقة » . قيد لقوله علي نحو الارشاد .