قوله في ص 165 ، س 22 : « في القسم الأول » .
لعدم البدل فيه حتى يفرض أكثر ثواباً .
قوله في ص 165 ، س 22 : « مطلق » .
من دون فرق بين القول بالجواز وبين القول بالامتناع .
قوله في ص 165 ، س 22 : « وفي هذا القسم » .
أي في القسم الثالث والمقصود انه لاموجب لهذا التفسير المخالف لظاهر الكراهة مع امكان حله بما مر من العرض والمجاز .
قوله في ص 165 ، س 22 : « على القول بالجواز » .
قال في نهاية النهاية : ينافي ذلك لما صرح آنفاً من الحمل علي الارشاد علي الامتناع في هذا القسم انتهي ، فيه تأمل لأن المقصود انه لاموجب لذلك التفسير فيه مع الجواز ولانظر له إلى صورة الامتناع .
قوله في ص 165 ، س 22 : « كما انقدح حال . . . » .
أي مما ذكر في العبادات المكروهة يظهر الجواب عما اجتمع فيه الأمران أحدهما وجوبي والآخر ندبي كما مرّ في استدلال المستدل فان وحدة العنوان يوجب التوجيه بالارشاد أو الاقتضاء .
قوله في ص 165 ، س 23 : « حال اجتماع الوجوب » .
حيث إنهما من المتضادان .
قوله في ص 166 ، س 1 : « الإرشاد إلى أفضل الافراد مطلقا » .
امتنع بالاجتماع أم لا .
قوله في ص 166 ، س 1 : « على نحو الحقيقة » .
قيد لقوله علي نحو الارشاد .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 278
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧٨