تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
لكونه متحداً مع العنوان فلا يكون النهي العرضي والمجازي جواباً الّا علي تقدير جواز الاجتماع فحاصل عبارة المصنف أنّ حمل النهي علي المجاز ينفع لرفع الاشكال مطلقاً سواء كان الاجتماع جايزاً أم لا الّا علي صورة الاتحاد لأنّ نفع ذلك الحمل يتوقف علي القول بالجواز فتدبر جيداً . قوله في ص 165 ، س 15 : « فكذلك في صورة الملازمة » . أي فالجواب هو عين الجواب لتعدد المتعلق في صورة الملازمة فيمكن ان يكون النهي في العبادة مولوياً بالعرض والمجاز كما يمكن ان يكون ارشادياً . قوله في ص 165 ، س 15 : « في صورة الاتحاد » . بناءً علي القول بالامتناع . قوله في ص 165 ، س 16 : « فيكون حال النهى فيه » . أي يكون الجواب فيه هو الجواب الأخير فيه من كون النهي لمنقصة مغلوبة لأن الكون في مواضع التهمة حينئذٍ من اجزاء الصلاة لأنها افعال وأكوان فهو كالثاني الذي يكون المنهي عنه عين عنوان المأمور به فلا يجوز ان يكون النهي مولوياً لأنّ النهي المولوي حاك عن الجزازة وهي تنافي مع عبادية العبادة بما هي ارشاد كما مرّ . قوله في ص 165 ، س 17 : « فيحمل على ما حمل عليه » . من حمل النهي علي الارشاد إلى ساير الافراد مما لم تبتل بالمنقصة المغلوبة . قوله في ص 165 ، س 19 : « من مخصصاته » . لأنّ المعنون واحد فالعنوان الآخر حاك عن المشخصات لامتعلقات الاحكام . قوله في ص 165 ، س 21 : « لا مجال أصلا » . إذ ليس له بدل كما يحمل النهي علي الارشاد إلى ساير الافراد ممّا لامنقصة فيها نعم الارشاد بتركه له كما مرّ .