قوله في ص 165 ، س 7 : « النهى في هذا القسم لا يصلح » .
ولعل وجه عدم الصلاحية هو منافاة النهي المولوي عن الفعل مع كونه العبادة إذ لا يمكن التعبد بالمرجوح والمفروض في الجواب الأخير هو توجه النهي إلى الفعل لنقصان في مرتبتها لامن جهة انطباق العنوان علي الترك أوْ من جهة العنوان الملازم كما احتمله بقوله قبلًا يمكن ان يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول .
قوله في ص 165 ، س 10 : « أو الملازمة له بالعرض والمجاز » .
فإذا كان النهي عن العبادة بالعرض والمجاز كان المنهي في الحقيقة في قوله لاتصل في مواضع التهمة كونها فيها فمعني لاتصل في مواضع التهمة لا تكن في مواضع التهمة حتى يكون من موارد الاجتماع الامر والنهي .
قوله في ص 165 ، س 11 : « أن يكون على الحقيقة » .
أي بناء علي كون النهي بالحقيقة لابالعرض والمجاز .
قوله في ص 165 ، س 13 : « هذا » .
إشارة إلى امكان ان يكون النهي عن العبادة بالعرض والمجاز أو امكان ان يكون ارشاداً إلى غيرها فإنهما متصوران علي القول بجواز الاجتماع وتعدد المتعلق والمعنون إذ العبادة عنوان مغاير مع الكون في مواضع التهمة والامر الارشادي لا ينافي المولوي .
قوله في ص 165 ، س 13 : « على القول بجواز الاجتماع » .
لأنّ فرض الامر والنهي يتوقف علي الجواز أو الملازمة قال الخوئي رحمهالله تعالى : علته ان العنوان في مواضع التهمة متحد مع الصلاة ولازم ذلك الاتحاد اجتماع الامر والنهي وامر واحد وهو الصلاة لأن المنهي عنه الحقيقي هو الصلاة
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 276
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧٦