تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
التقرب فلامحالة يتعلق النهي بالعنوان الملازم أو الخصوصية لاذات العبادة والنهي عنهما حقيقي وليس مفاده فيهما إلّا مفاد النهي المولوي في غيرهما من اثبات المرجوحية نعم لازم ابتلاء ذات العبادة بالعنوان الملازم أو الخصوصية المرجوحة هو كون العبادة أقل ثواباً من العبادة التي لا تكون كذلك فأقلية الثواب من لوازم الكراهة في العبادة لا انها من مفادها المطابقي كما يظهر من المصنف ( أستاذ الأراكي ( مدظلّه ) ) . قوله في ص 165 ، س 1 : « هذا مراد من قال » . المشار اليه ما مر من أنّ المقياس هو الطبيعة المأمور بها في حد نفسها إذا كانت مع تشخص لا يكون معها شدة الملائمة ولاعدم الملائمة . قوله في ص 165 ، س 1 : « ولا يرد عليه » . حاصل الايراد انه لو كانت الكراهة في العبادات بمعني كونها أقل ثواباً لزم أن تكون الصلاة في مسجد السوق مثلًا مكروهة لكونها أقل ثواباً من الصلاة في مسجد الجامع بل الصلاة في الدار تكون مستحبة لأنها أكثر ثواباً من الصلاة في الحمام وحاصل الجواب عنه أنّ المقياس هو الحد الوسط أي الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معها مزية ولامنقصة كالصلاة في الدار فأكثر ثواباً منها مستحبة وأقل ثواباً منها مكروهة . قوله في ص 165 ، س 2 : « بلزوم اتصاف العبادة » . كالصلاة في مسجد السوق لأنها أقل ثواباً من الصلاة في مسجد الجامع . قوله في ص 165 ، س 3 : « ما لا مزية فيه » . كالصلاة في الدار لأنها أكثر ثواباً من الصلاة في الحمام .