قوله في ص 164 ، س 12 : « بسبب حصول منقصة » .
منقصة في المزية والثواب لأجل الخصوصية التي كانت غير ملائمة ولكن ليست المنقصة غالبة علي المصلحة الموجودة فيه كي لا يصلح الفعل للتقرب به إلى الله تعالى مع العلم بالنهي عنه بل المعصية فيه مغلوبة وانما نهي الشارع ارشاداً ليوتى ببدله ولا منافاة بين الأمر المولوي والنهي الارشادي فان النهي الارشادي حكم عقلي وهو ليس الّا درك ضرورة شيء لشيء ولاحكم فيه .
قوله في ص 164 ، س 13 : « في الطبيعة المأمور بها » .
أي في الفعل .
قوله في ص 164 ، س 15 : « كونها معراجاً » .
لاختصاص النهي بالصلاة فيها دون ساير العبادات كالذكر والتلاوة .
قوله في ص 164 ، س 16 : « بل كان راجحا » .
لأنه كون في الصلاة .
قوله في ص 164 ، س 17 : « ربما يحصل لها » .
أي الطبيعة .
قوله في ص 164 ، س 18 : « وذلك لأن الطبيعة المأمور بها » .
بيان للميزان والمعيار للزيادة والنقيصة .
قوله في ص 164 ، س 23 : « إرشادا إلى ما لا نقصان فيه » .
فلا يجتمع فيه حكمان فعلييان تكليفييان مولوييان بل يجتمع الامر المولوي مع النهي الارشادي وهو خارج عن محل الكلام وهو اجتماع الحكمين المولويين .
قوله في ص 164 ، س 23 : « وليكن » .
حيث إن النهي عن العبادة ولو كانت تنزيهاً ينافي العبادة إذ بالمرجوح لا يمكن
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 274
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧٤