قوله في ص 164 ، س 5 : « كما في سائر المكروهات » .
هو كما في منتهي الدراية : تنظير صورة انطباق العنوان علي الترك ( في كون الطلب المتعلق بالترك حقيقياً ) بالمكروهات المصطلحة .
قوله في ص 164 ، س 8 : « نعم يمكن . . . » .
استدراك عن قوله الّا في أنّ الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي بل بالعرض والمجاز .
قوله في ص 164 ، س 8 : « في كلا القسمين » .
من صورة انطباق عنوان ذي مصلحة علي الترك وصورة ملازمة الترك لعنوان كذلك .
قوله في ص 164 ، س 9 : « أو ملازم لما هو الأرجح وأكثر . . . » .
معطوف علي أرجح أي علي الارشاد إلى الترك الذي هو ملازم لما هو الأرجح .
قوله في ص 164 ، س 10 : « وعليه يكون النهى » .
ولكن لا يكون ايضاً من باب اجتماع حكمين تكليفيين حقيقيين مولويين فعليين في عنوان واحد بل يجمع فيه الامر التكليفي مع النهي الارشادي في العنوانين هذا مضافاً إلى أنّ النهي في ما إذا كان الترك ملازماً للأرجح ليس بحقيقي .
قوله في ص 164 ، س 11 : « لأجل ما ذكر . . . » .
أي يكون اما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك واما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك من دون انطباقه عليه واما لأجل الارشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الأرجح وعلى أىّ حال لا يكون النهى لمنقصة في الفعل بل لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك أو لأجل ملازمة الترك لذلك العنوان .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 273
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧٣