تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
لذلك يعد عبادة كما لا يخفي ولذا نقول بصحة العبادات المزاحمة لزيارة الحسين عليه السّلام في يوم العرفة مع أنها أفضل منها ( أستاذنا الأراكي مدظلّه ) . قوله في ص 163 ، س 9 : « في سائر المستحبات » . كالكون في العرفة والكون في حائر الحسيني عليه السّلام . قوله في ص 163 ، س 10 : « بل الواجبات » . كتزاحم الإزالة عن المسجد مع وجوب الصلاة في وقتها . قوله في ص 163 ، س 11 : « إذا كان فيه مفسدة غالبة » . كصورة اجتماع الغصب مع الصلاة فانّ في فعل الصلاة مفسدة غالبة علي مصلحته . قوله في ص 164 ، س 2 : « لأجل ملازمة الترك لعنوان » . كالحال والقدرة للبكاء علي الحسين عليه السّلام يوم العاشورا وكالحال والقدرة للدعاء في العرفة فالمعنون متعدد وباعتباره لا اشكال في تعلق الامر والنهي ويصير كالمستحبين أو الواجبين المتزاحمين . قوله في ص 164 ، س 2 : « لعنوان كذلك » . أي ذي مصلحة . قوله في ص 164 ، س 3 : « أن الطلب المتعلق به » . الحاصل من النهي عن الفعل . قوله في ص 164 ، س 3 : « حينئذ » . أي حين إذ كان النهي لأجل ملازمة الترك لعنوان آخر . قوله في ص 164 ، س 4 : « بالعرض والمجاز » . فيه كلام مذكور في نهاية النهاية .