لذلك يعد عبادة كما لا يخفي ولذا نقول بصحة العبادات المزاحمة لزيارة الحسين عليه السّلام في يوم العرفة مع أنها أفضل منها ( أستاذنا الأراكي مدظلّه ) .
قوله في ص 163 ، س 9 : « في سائر المستحبات » .
كالكون في العرفة والكون في حائر الحسيني عليه السّلام .
قوله في ص 163 ، س 10 : « بل الواجبات » .
كتزاحم الإزالة عن المسجد مع وجوب الصلاة في وقتها .
قوله في ص 163 ، س 11 : « إذا كان فيه مفسدة غالبة » .
كصورة اجتماع الغصب مع الصلاة فانّ في فعل الصلاة مفسدة غالبة علي مصلحته .
قوله في ص 164 ، س 2 : « لأجل ملازمة الترك لعنوان » .
كالحال والقدرة للبكاء علي الحسين عليه السّلام يوم العاشورا وكالحال والقدرة للدعاء في العرفة فالمعنون متعدد وباعتباره لا اشكال في تعلق الامر والنهي ويصير كالمستحبين أو الواجبين المتزاحمين .
قوله في ص 164 ، س 2 : « لعنوان كذلك » .
أي ذي مصلحة .
قوله في ص 164 ، س 3 : « أن الطلب المتعلق به » .
الحاصل من النهي عن الفعل .
قوله في ص 164 ، س 3 : « حينئذ » .
أي حين إذ كان النهي لأجل ملازمة الترك لعنوان آخر .
قوله في ص 164 ، س 4 : « بالعرض والمجاز » .
فيه كلام مذكور في نهاية النهاية .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 272
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧٢