تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
قوله في ص 163 ، س 3 : « تنزيها عنه » . والنهي التنزيهي قسم من اقسام النهي المولوي . قوله في ص 163 ، س 5 : « لأجل انطباق عنوان . . . » . كانطباق عنوان المخالفة مع بني أمية . قوله في ص 163 ، س 7 : « فيحكم بالتخيير بينهما » . وفي منتهي الدراية : فيرجع النهي إلى الامر فان النهي عن العبادة يكون في الحقيقة امراً بالترك فهذا أمران تعلق أحدهما بالصلاة والآخر بعنوان متحد مع تركها في وقت خاص انتهي وعليه فخرج عن محل الكلام في اجتماع الامر والنهي في الواحد مع تعدد عنوان الواحد لأنّ المعنون متعدد وهو الفعل والترك وعليه لا يجتمع الحكمان في الواحد وهكذا في صورة الملازمة بل هو أوضح فبابه باب المستحبين أو الواجبين المتزاحمين فلا يكون التكليف في أحدهما لابعينه أو في أحدهما المعين فيما إذا كان الأهم فعلياً . قوله في ص 163 ، س 8 : « فيتعين الأهم » . وعليه فالحكم الفعلي في القسم الأول من العبادات المكروهة هو الكراهة فلم يجتمع فيها أمر ونهي حتّى يقال بجواز الاجتماع وتكون العبادات المكروهة برهاناً عليه . قوله في ص 163 ، س 8 : « يقع صحيحا » . لأنّ الامر المتعلق به أمر اقتضائي والامر الاقتضائي لا ينافي الامر الفعلي المتعلق بالأهم الذي هو يكون مانعاً من فعلية الامر المتعلق بالمهم ومن المعلوم أنّ الامر الاقتضائي يكفي في الكشف عن ملاك مطلوب للشارع فيصح الاتيان بالعمل بداعي الملاك المنكشف عن الامر الاقتضائي لأنه محبوب للمولي والاتيان به و
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 271 | السيد محسن الخرازي