قوله في ص 162 ، س 12 : « والنوافل » .
كالنافلة عند غروب الشمس .
قوله في ص 162 ، س 13 : « كالنهى عن الصلاة في الحمام » .
كقولهم لاتصل في الحمام ولكنّ الصحيح أنّ النهي تعلق بخصوصية العبادة لابنفسها .
قوله في ص 162 ، س 15 : « ما تعلق النهى به لا بذاته » .
كقولهم صل ولا تكن في مواضع التهمة .
قوله في ص 162 ، س 15 : « مجامع معه وجوداً » .
بناء علي أنّ الصلاة مركبة من الأكوان والأفعال .
قوله في ص 163 ، س 1 : « أو ملازم له خارجا » .
بناء علي أنّ الصلاة مركبة من الافعال والكون خارج عنها ولكن من لوازمها .
قوله في ص 163 ، س 1 : « بناء على كون النهى . . . » .
ظاهره انه مربوط بكلا الامرين من الاتحاد والملازمة ولكن مقتضي قوله « لأجل اتحادها » . هو اختصاصه بصورة الاتحاد والمراد أنّ النهي متعلق بالكون في مواضع التهمة لاالصلوة بذاتها راجع منتهي الدراية .
قوله في ص 163 ، س 3 : « فالنهي تنزيها » .
أي فالنهي عنه تنزيهاً وطلب ترك الفعل مولوياً يتحقق بأحد أمرين أحدهما انطباق عنوان ذي مصلحة علي ترك الفعل وثانيهما ملازمة الترك بعنوان كذلك وفي كلا الصورتين لا مجال لفعلية الامر مع النهي الفعلي بل يحمل علي الاقتضائي لأنّ بابه باب المستحبين المتزاحمين فلايجتمع فيه الامر والنهي المولويان الفعليان فلاينتقض القول بالامتناع به كما أنّ العنوانين لاينطبقان علي شيء واحد إذ للفعل عنوان وللترك عنوان أخر متحد معه أو ملازم معه .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 270
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧٠