قوله في ص 162 ، س 1 : « مع أن قضية ظهور . . . » .
وفيه كما في نهاية النهاية منع بالنسبة إلى القسم الثالث من الصور الآتية .
قوله في ص 162 ، س 2 : « اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد » .
وهو عنوان الصلاة أو الصوم والمقصود أنّ الصلاة المأمور بها هي المنهي عنها في الحمام أو مواضع التهمة فمركب الامر والنهي شيء واحد وهو الصلاة أو الصوم فاجتمع هنا صل ولاتصل في الحمام وصم ولاتصم في العاشوراء .
قوله في ص 162 ، س 4 : « لا سيما إذا لم يكن هناك . . . . . » .
وفي منتهي الدراية : فإنه إذا كان له مندوحة أي بدل كالصلاة في الحمام حيث أنّ العبد يقدر علي ايجادها في المسجد أو الدار أمكن القول بعدم توجه الامر بالصلاة في هذا المورد المكروه اعني الحمام بخصوصه فلايلزم الاجتماع بخلاف ما إذا لم يكن له مندوحة كصوم يوم عاشوراء فان الامر الاستحبابي متوجه اليه يقيناً لان صوم كل يوم حسنة في نفسه لاالبدلية عن غيره .
قوله في ص 162 ، س 4 : « كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها » .
كصوم العاشوراء .
قوله في ص 162 ، س 11 : « بعنوانه وذاته » .
لأنّ المأمور به هو الصوم وهو باطلاقه يشمل العاشوراء وهو بعينه تعلق به النهي .
قوله في ص 162 ، س 11 : « ولا بدله » .
فلا يكون له مندوحة .
قوله في ص 162 ، س 11 : « كصوم يوم عاشورا » .
كقولهم لاتصم في يوم العاشورا .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 269
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٦٩