ولكنّها عند العرف حيث يعصي فمقتضي الحديث هو عدم صحتها وهكذا قوله انظر علي ما تصلي ( أستاذنا الأراكي مدظلّه ) .
قوله في ص 161 ، س 6 : « لو لم يكن المجمع واحداً ماهية » .
فلاتحصل الماهيتان في الفرد الذي فرض انه مقدمة لهما حتى يقال يمكن اجتماع الامر والنهي باعتبار تعدد الماهية .
قوله في ص 161 ، س 10 : « والصيام في السفر » .
بناء علي كراهة الصوم الاستحبابي في السفر .
قوله في ص 161 ، س 11 : « وفي بعض الأيام » .
كصوم العاشوراء أو العرفة .
قوله في ص 161 ، س 13 : « لعدم اختصاصها » .
أي اختصاص الوجوب والحرمة .
قوله في ص 161 ، س 15 : « اجتماع الكراهة والإيجاب » .
وهو في الحقيقة اجتماع الامر والنهي .
قوله في ص 161 ، س 16 : « اجتماع الوجوب أو الاستحباب . . . » .
وهو في الحقيقة اجتماع الامرين من الوجوب والاستحباب أو الوجوب مع الإباحة أو الاستحباب مع الإباحة وهي علي ما في منتهي الدراية اربع صور اجتماع الوجوب مع الإباحة كالصلاة الواجبة في الدار واجتماع الوجوب مع الاستحباب كالصلاة الواجبة في المسجد واجتماع الاستحباب مع الإباحة كالنافلة في الدار واجتماع الاستحباب مع مثله كالنافلة في المسجد وهو ايضاً محال لأنه اجتماع المثلين .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 268
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٦٨