الأمور كخارج المحمول كعنوان الشيء المحمول علي الجسم لا يحتاج إلى وجود شيء ما بإزائه عدا الموضوع هذا بخلاف هذا قائم فان في حمل القائم علي هذا يحتاج إلى ضميمة مبدء القيام وهو المحمول بالضميمة .
قوله في ص 159 ، س 1 : « لا بما هو هو » .
وفيه : ان تعليق الاحكام علي متعلقاتها يدل علي أنّ تمام الملاك تلك المتعلقات وتلك المتعلقات لاتحكي عما لادخالة فيها فالأحكام وان تعلقت بها بداعي الايجاد الّا انها لاتحكي عن مطلق الوجود بل من حيث إنه معنونها وعليه فكل عنوان يحكي عن معنونه فإذا تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون ولو كان الوجود واحداً .
قوله في ص 159 ، س 3 : « ثالثتها » .
حاصله نفي الملازمة بين تعدد العنوان وتعدد المعنون فلا يقال أنّ تعدد العنوان يشهد بتعدد المعنون وفيه مالايخفي .
قوله في ص 159 ، س 3 : « لا يوجب تعدد الوجه » .
أي لا يستلزم .
قوله في ص 159 ، س 11 : « رابعتها أنه . . . » .
حاصله نفي التفصيل في الامتناع وتثبيت الامتناع مطلقا سواء قلنا باصالة الماهية أو اصالة الوجود فان الماهية لاتتعدد وسواء قلنا بان وجود الجنس والفصل متعدد امْ لا لأنّ العنوانين ليس من قبيل الجنس والفصل لأن الصلاة امر اختراعي انتزاعي والغصب امر إضافي وهو كراهة المالك بالنسبة إلى الحركة والامر الإضافي لا يغير الشيء عن ما عليه من حقيقته .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 263
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٦٣