تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
قوله في ص 158 ، س 12 : « وجوداتها الإنشائية » . لأنه خفيف المؤنة ولا تكون في هذه المرتبة إرادة وكراهة حتى لا يجتمعان لأن جهة المفسدة مجتمعة مع جهة المصلحة . قوله في ص 158 ، س 13 : « فاستحالة اجتماع الامر والنهى » . أراد تطبيق الكبري المذكورة علي المقام مع أنه لا تنطبق علي المقام لتعدد الجهات في المقام . قوله في ص 158 ، س 14 : « بل من جهة أنه . . . » . فيه منع لما عن سيدنا الأستاذ الداماد رحمه الله فراجع لأنّ تعدد الجهة موجب لامكان تعلق الإرادة والكراهة باعتبارهما فتطبيق كبري امتناع اجتماع البعث والزجر في واحد حقيقي علي المقام غير صحيح لتعدد الجهات . قوله في ص 158 ، س 16 : « ثانيتها أنه لا شبهة » . وفي منتهي الدراية : لأنّ الحكم تابع لملاكه فكلّ ما فيه الملاك يكون متعلقاً للحكم لأنّ تعلقه بغير ما يقوم به الملاك ينافي ما عليه مشهور العدلية من تبعية الاحكام للملاكات الثابتة متعلق الحكم بغير ما يقوم به الملاك يكون جزافاً ثمّ انّ الملاكات لا تقوم بالأمور الاعتبارية التي لاتأصل لها في الخارج انتهي وفيه ان كان الامر والنهي متعلقاً بالخارج وحيث الوجود لزم تحصيل الحاصل والّا فمتعلقهما هو الوجود المهفومي المرآتي الذي يحكي عن معنونه ولو كان الوجود واحداً . قوله في ص 158 ، س 16 : « أن متعلق الأحكام » . يمكن أن يقال : انّ مراده منه هو إضافة العلي نحو الفعل بحيث يكون الحكم بعثاً له نحو ايجاده لااضافة العرض علي المعروض والّا يلزم تحصيل الحاصل وغيره من المحذورات ( أستاذنا الأراكي مدظلّه ) فيه منع بل متعلقها هو الطبايع المجردة بالمعني