تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
قوله في ص 157 ، س 15 : « واما لو قيل بعدم التزاحم » . وهو الذي مرعند قوله لا لما هو المؤثر منها فعلًا للحسن والقبح الخ وحاصله أن الاحكام لو كان تبعاً لماهو المؤثر في الحسن والقبح لكان الحكم للقاصر الذي لا يعلم الغصب موضوعاً أو حكماً هو وجوب الصلاة متحقق في حقه الامر فتشمله الطبيعة المأمور بها كما لا يخفي . قوله في ص 157 ، س 15 : « لكان مما تسعه » . لأنّ المفروض ان المكلف جاهل بالموضوع أو الحكم فلا مزاحم فعلى مع الجهل فيحقق في حقه الامر وتسعه الطبيعة المأمور بها . قوله في ص 157 ، س 19 : « لا يكون معه مجال للصحة أصلا » . إذ لا مصلحة ولا امر لعدم المناط في الطرفين بخلاف باب الاجتماع . قوله في ص 157 ، س 20 : « حيث يقع صحيحا » . لوجود المناط في الطرفين . قوله في ص 157 ، س 21 : « . . . بل للأمر » . أي للامر علي الطبيعة وقد يقال أنّ غلبة المفسدة تمنع عن تأثير المصلحة في صيرورة الفعل عبادة وبعبارة أخري المصلحة المغلوبة مستهلكة في جنب المفسدة فلااثر لها في وقوع الفعل عبادة فالمصلحة المندكة وجودها وعدمها سيّان فالفعل الفاسد محضاً أو الغالب فساده غيرصالح للتقرب ولكنّه لا يخفي ما فيه إذ لا نسلم الاندكاك هذا مضافاً إلى أنّ تقديم النهي ليس بغلبة المفسدة بل لعدم تحقق امتثاله الّا بتركه في جميع الموارد . قوله في ص 157 ، س 21 : « ومن هنا علم . . . » . أي ومن جهة كون الصحة لموافقته للأمر .