تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
قوله في ص 159 ، س 11 : « لا يكاد يكون للوجود بوجود واحد » . وفيه : انّ المجمع الخارجي ليس متعلقاً للبعث والزجر بل البعث والزجر إلى العنوانين اللذين يكونان متعددين من دون سراية إلى الخارج ولا يلزم أن يكون العنوانان جهتين للخارج . قوله في ص 159 ، س 13 : « لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة » . وفي تعليقة الاصفهاني : توضيحاً لذلك قال وماهية الصلاة وماهية الغصب ليستا من الماهيات الحقيقية المقولية ليلزم جريان النزاع المزبور فيهما بل من المفاهيم العنوانية الاعتبارية والا فيستحيل ان يكون بوجود واحد ماهيتان . قوله في ص 159 ، س 13 : « وكانت عينه في الخارج » . صفة للماهيّة والحقيقة . قوله في ص 159 ، س 15 : « فالمجمع وإن تصادقا عليه » . فالمجمع من مقولة الفعل وهو ماهيته واما إضافة الحركات الصلوتية مثلًا بكراهة المالك فهي كإضافة العلم إلى المعلوم الخارجي المعبر عنه بالمعلوم بالعرض وليس هذه الإضافة حقيقية إذ لا يحدث بسبب كراهة المالك عرض التصرف الخارجي بل إضافة الكراهة حقيقة إلى المكروه بالذات وما في الخارج مطابق المكروه بالذات . قوله في ص 159 ، س 17 : « بأصالة الوجود أو أصالة الماهية » . لأنّ الخارج سواء كان ماهية أو وجوداً أمر وجداني بحيث لاتعدد له في الجعل والذات . قوله في ص 159 ، س 18 : « ومنه ظهر . . . » . وفيه كما في تعليقة الاصفهاني : أنّ وجه ابتناء هذا النزاع علي اصالة الوجود و