قوله في ص 156 ، س 16 : « فيسقط به الأمر به » .
أي فالامر علي الطبيعة يسقط .
قوله في ص 156 ، س 17 : « واما فيها فلا » .
أي فلايسقط الامر علي الطبيعة .
قوله في ص 156 ، س 18 : « أو بدونه تقصيراً » .
بمعني انه كان جاهلًا مقصراً .
قوله في ص 156 ، س 18 : « فإنه وإن كان متمكنا » .
أي فان المقصر وان كان متمكناً .
قوله في ص 156 ، س 19 : « وقد قصدها إلا أنه مع التقصير » .
أي الّا ان المجمع مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به .
قوله في ص 156 ، س 21 : « فالأمر يسقط » .
أي فالامر علي الطبيعة يسقط بقصد التقرب إذ الحسن الفعلي والفاعلي يكفيان في تحقق العبادة وقصد القربة وبإتيان ما يكون كذلك يحصل الغرض وبحصول الغرض يسقط الامر علي الطبيعة .
قوله في ص 157 ، س 3 : « فيسقط به قطعا » .
أي بحصول الغرض ثمّ ان المراد من سقوط الامر بحصول الغرض هو سقوط الامر المتوجه علي الطبيعة وان لم يصدق الامتثال .
قوله في ص 157 ، س 3 : « وإن لم يكن امتثالا له » .
لعدم الامر علي الفرض .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 258
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٥٨