تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
قوله في ص 156 ، س 16 : « فيسقط به الأمر به » . أي فالامر علي الطبيعة يسقط . قوله في ص 156 ، س 17 : « واما فيها فلا » . أي فلايسقط الامر علي الطبيعة . قوله في ص 156 ، س 18 : « أو بدونه تقصيراً » . بمعني انه كان جاهلًا مقصراً . قوله في ص 156 ، س 18 : « فإنه وإن كان متمكنا » . أي فان المقصر وان كان متمكناً . قوله في ص 156 ، س 19 : « وقد قصدها إلا أنه مع التقصير » . أي الّا ان المجمع مع التقصير لا يصلح لأن يتقرب به . قوله في ص 156 ، س 21 : « فالأمر يسقط » . أي فالامر علي الطبيعة يسقط بقصد التقرب إذ الحسن الفعلي والفاعلي يكفيان في تحقق العبادة وقصد القربة وبإتيان ما يكون كذلك يحصل الغرض وبحصول الغرض يسقط الامر علي الطبيعة . قوله في ص 157 ، س 3 : « فيسقط به قطعا » . أي بحصول الغرض ثمّ ان المراد من سقوط الامر بحصول الغرض هو سقوط الامر المتوجه علي الطبيعة وان لم يصدق الامتثال . قوله في ص 157 ، س 3 : « وإن لم يكن امتثالا له » . لعدم الامر علي الفرض .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 258 | السيد محسن الخرازي