تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
قوله في ص 157 ، س 3 : « بناء على تبعية الأحكام » . قيد لعدم كونه امتثالًا إذ لو كان الاحكام تابعة لما هو المؤثر فعلًا كان امتثالًا لأن المؤثر الفعلي هو ملاك الوجوب إذ المفروض هو عدم الالتفات إلى الحرمة فإذا كان الوجوب هو المؤثر الفعلي فالامر موجود فالإتيان به بقصد الامر امتثالًا كما لا يخفي . قوله في ص 157 ، س 3 : « لما هو الأقوى من جهات . . . » . إذ المفروض هو ترجيح جانب النهى لكونه الأقوى فلا أمر بالنسبة إلى العبادة حتّى يمتثل الامر . قوله في ص 157 ، س 5 : « لما علم منهما » . أي من جهات المصالح والمفاسد . قوله في ص 157 ، س 6 : « بحصول الامتثال مع ذلك » . أي مع تبعية الاحكام لما هو الاقوي واقعاً لالما هو المؤثر فعلًا وعدم وجود الامر بالنسبة إلى المجمع . قوله في ص 157 ، س 10 : « كما يكون كذلك » . أي كما يكون يجزي في ضد الواجب وان ذهب البهائي إلى عدم صدق الامتثال . قوله في ص 157 ، س 11 : « حيث لا يكون هناك أمر » . لسقوط الامر عن الطبيعة بسبب مزاحمته مع الضد وفيه انه كذلك بالنسبة إلى الافراد الدفعية اما التدريجية فلا وجه لسقوطه . قوله في ص 157 ، س 14 : « لو قيل بتزاحم الجهات » . بتزاحم جهات المصالح والمفاسد كمامرّ آنفاً عند قوله بناءً علي تبعية الاحكام الخ .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 259 | السيد محسن الخرازي