تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
عرفي كما أنّ حمل كليهما علي الاقتضائي بالتوفيق العرفي ايضاً يخرجه عن المتعارضين . قوله في ص 156 ، س 9 : « كان من مسألة الاجتماع » . سواء قلنا بالجواز أو الامتناع . قوله في ص 156 ، س 11 : « إذا كانت هناك دلالة » . كما إذا علم اجمالًا بكذب أحدهما . قوله في ص 156 ، س 11 : « ولو على الجواز » . بيان لقوله مطلقاً . قوله في ص 156 ، س 12 : « على الجواز » . أي وان لم تكن دلالة علي انتفائه في أحدهما فهو من باب التعارض علي الامتناع لما مر من أنّ انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن ان يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي كذلك يمكن ان يكون لأجل انتفائه واما علي الجواز فهو من باب الاجتماع لما مر من استكشاف ثبوت المقتضي من فعلية الحكمين ومن المعلوم انّ مع تحقق المناط في الطرفين كان الباب باب الاجتماع . قوله في ص 156 ، س 12 : « الامتناع » . إذ نفس كونه محتملًا بين ثبوت المقتضي وعدمه كافٍ في عدم كونه من باب التزاحم والاجتماع من غير احتياج إلى دلالة دليل ومنه يظهر انه لم يقبل التوفيق المذكور بقوله إلّا أن يقال الخ . قوله في ص 156 ، س 13 : « العاشر » . في بيان ثمرة بحث الاجتماع . قوله في ص 156 ، س 14 : « وإن كان معصية » . إذ يشبه بما إذا فعل فعلًا محرماً في صلاته .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 257 | السيد محسن الخرازي