تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
قوله في ص 155 ، س 16 : « التاسع » . هذا الباب انعقد لبيان أنّ المناط من أي طريق يعلم وجوده في الطرفين حتى يكون من الباب . قوله في ص 155 ، س 19 : « من إجماع أو غيره » . كالعقل . قوله في ص 155 ، س 21 : « لكان دليلا على ثبوت المقتضى » . أي لكان دليلًا مطلقاً ولو علي القول بالامتناع إذ المفروض كون الحكمين اقتضائياً والممتنع هو اجتماع الفعلي منهما . قوله في ص 156 ، س 4 : « فالإطلاق متنافيان من غير دلالة . . . » . فيكون بابه من المتعارضين فيعامل معه معاملة المتعارضين من الرجوع إلى المرجحات الروائية قوله في ص 156 ، س 7 : « لأجل انتفائه إلا . . . » . فيكون بابه من المتزاحمين فيعامل معه معاملة المتزاحمين . قوله في ص 156 ، س 7 : « قضية التوفيق بينهما » . أي بين الحكمين الفعليين . قوله في ص 156 ، س 7 : « هو حمل كل منهما » . فيدخل فيما لو كان الإطلاق في بيان الحكم الاقتضائي كما مر في أول الفصل . قوله في ص 156 ، س 8 : « لو لم يكن أحدهما أظهر وإلا » . أي وان كان أحدهما اظهر حمل خصوص الظاهر منهما علي الاقتضائي . قوله في ص 156 ، س 8 : « فخصوص الظاهر منهما » . ولكنّه حينئذٍ خارج عن المتعارضين فان الجمع بين الأظهر والظاهر بذلك جمع