قوله في ص 155 ، س 16 : « التاسع » .
هذا الباب انعقد لبيان أنّ المناط من أي طريق يعلم وجوده في الطرفين حتى يكون من الباب .
قوله في ص 155 ، س 19 : « من إجماع أو غيره » .
كالعقل .
قوله في ص 155 ، س 21 : « لكان دليلا على ثبوت المقتضى » .
أي لكان دليلًا مطلقاً ولو علي القول بالامتناع إذ المفروض كون الحكمين اقتضائياً والممتنع هو اجتماع الفعلي منهما .
قوله في ص 156 ، س 4 : « فالإطلاق متنافيان من غير دلالة . . . » .
فيكون بابه من المتعارضين فيعامل معه معاملة المتعارضين من الرجوع إلى المرجحات الروائية
قوله في ص 156 ، س 7 : « لأجل انتفائه إلا . . . » .
فيكون بابه من المتزاحمين فيعامل معه معاملة المتزاحمين .
قوله في ص 156 ، س 7 : « قضية التوفيق بينهما » .
أي بين الحكمين الفعليين .
قوله في ص 156 ، س 7 : « هو حمل كل منهما » .
فيدخل فيما لو كان الإطلاق في بيان الحكم الاقتضائي كما مر في أول الفصل .
قوله في ص 156 ، س 8 : « لو لم يكن أحدهما أظهر وإلا » .
أي وان كان أحدهما اظهر حمل خصوص الظاهر منهما علي الاقتضائي .
قوله في ص 156 ، س 8 : « فخصوص الظاهر منهما » .
ولكنّه حينئذٍ خارج عن المتعارضين فان الجمع بين الأظهر والظاهر بذلك جمع
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 256
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٥٦